المادتان 323 و 342 من القانون المدني.
يرتب الإقرار بالمديونية ثبوت الدين ويلزم المدين بتسديده، ما لم يقدم ما يثبت الوفاء به.
الوجه الثاني: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني،
يعيب الطاعن على القرار محل النقض بأن قضاة المجلس اعتمدوا في تأسيس قرارهم على إقرار الطاعن بوجود دين في ذمته طبقا لنص المادة 342 الفقرة 1 من القانون المدني دون الأخذ بعين الاعتبار ما صرح به بأنه سدد هذا الدين ليكون بذلك قد خالف مقتضيات الفقرة الثانية من نفس هذه المادة التي تقضي بعدم جواز تجزئة الإقرار و ذلك بأخذهم بعين الاعتبار إقرار الطاعن فيما يخص وجود الدين ومطالبته في نفس الوقت بالدليل الكتابي لإثبات التبرئة منه والتمس تبعا لذلك نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
حيث أن ما يعيب به الطاعن على القرار محل النقض في كون قضاة المجلس خالفوا نص المادة 342 من القانون المدني لما جزؤوا إقرار المدين بالمديونية والوفاء بمبلغ الدين مع إلزامه بتسديد ما تبقى منه على أساس عدم تقديم الدليل على الوفاء به, قد جاء في غير محله ومردود عليه لأنه بالرجوع إلى مضمون هذه المادة نجدها تنص على أن الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا يتجزأ على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود وقائع أخرى.
والثابت في قضية الحال أن إقرار المدين بالمديونية يرتب ثبوت الدين المطالب به وبالتالي فإن قضاة المجلس لما أسسوا ثبوت الدين في ذمة الطاعن بناءا على إقراره ورفضوا زعمه تسديد مبلغ الدين المتبقى في ذمة المدين فإنهم لم يخالفوا نص المادة 342 المشار إليها أعلاه لأن الإقرار واقعة المديونية تختلف عن الإقرار واقعة تسديد الدين وبما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت الوفاء بمبلغ الدين المتبقى في ذمته المقدر بـ 1.680.240.00 دج فإن قضاة الموضوع كانوا على صواب لما ألزموه بتسديد هذا المبلغ و طبقوا نص المادة 342 من ق م تطبيقا سليما وجعلوا لقرارهم هذا أساس قانوني صحيح بتطبيقهم لنص المادة 323 من القانون المدني التي تنص على أنه:" على الدائن إثبات الالتزام و على المدين إثبات التخلص منه. "
حيث أنه للأسباب المبينة أعلاه فإن الأوجه المثارة للنقض غير مبررة مما يتعين رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.