المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية
تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم بمرور اكثر من ثلاثة سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الى تاريخ تبليغه اذا لم يتخذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او المتابعة التي تقطع التقادم.
الوجه الوحيد المثار المأخوذ من القصور في الأسباب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القرار اكتفى بذكر تاريخ الحكم وتاريخ نهاية مدة 3 سنوات وهو تاريخ التبليغ وكان عليهم إبراز بكل وضوح بأنه لم يتم أي إجراء قاطع للتقادم.
حيث تبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم مسببين قرارهم بقولهم أنه ثبت للمجلس ما يفيد صدور حكم عن القسم الجزائي في 1995/03/22 قضى غيابيا بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة 7400 دج ومصادرة السلع المحجوزة بلغ المتهم بها في 2017/07/31 وأنه ثبت مرور أكثر من 03 سنوات بين التاريخين وأن الدعوى العمومية تنقضي بالتقادم في مواد الجنح ب 03 سنوات طبقا للمــــــادتين 6، 8 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن التسبيب الذي جاء به قضاة الموضوع يعتبر تسبيبا قانونيا كافيا يتوافق وأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية من خلال اعتمادهم على بيان ومعاينة مرور أكثر 3 سنوات من تاريخ الحكم الغيابي في 1995/03/22 إلى تاريخ تبليغه في 2017/07/31
حيث أن قول القضاة بفوات 03 سنوات بين التاريخين وهي المدة التي تتقادم فيها الجنحة يعني أنهم عاينوا عدم وجود أي قاطع للتقادم من إجراءات التحقيق أو المتابعة من خلال إطلاعهم على أوراق الدعوى ووثائقها مما تعين القول أن ما يثيره الطاعن النائب العام غير سديد.