آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1318453
تاريخ القرار: 
2020/09/17
الموضوع: 
استئناف
الأطراف: 
الطاعن: (م. ب) / المطعون ضده: (غ.ض)
الكلمات الأساسية: 
حكم قبل الفصل في الموضوع – حكم قطعي.
المرجع القانوني: 

المادة 334 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.

المبدأ: 

لا يقبل استئناف الحكم الفاصل في جزء من موضوع النزاع، القاضي بتوجيه اليمين المتممة، إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: مأخوذ من انتهاك قواعد جوهرية في الإجراءات،
لم يلتفت قضاة المجلس إلى طلب الطاعن الرامي إلى ضم القضية موضوع الطعن الحالي إلى القضية رقم 0903/17 لوجود ارتباط بينهما ليتم الفصل فيهما بقرار واحد لكنهم تغاضوا عن هذا الإجراء الجوهري يفرضه حسن سير العدالة.
مع التنويه أن الجهة المحالة عليها القضية بعد النقض أصدرت في 08/06/2017 قرار يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس هذا من جهة.
حيث من جهة ثانية فإن القضاة اكتفوا بمناقشة المادة 81 ق إ م إ وطبقوا توجيهات المحكمة العليا دون التطرق لموضوع الدعوى استنادا إلى نص المادتين 339 و340 ق إ م إ على إعتبار أن جهة الاستئناف تفصل من جديد في الوقائع والقانون وتنقل الخصومة برمتها عندما يهدف الاستئناف إلى إلغاء الحكم المستأنف كما هو الشأن في دعوى الحال.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون،
بدعوى أن القضاة تقيدوا بالجانب الشكلي دون التطرق لموضوع الدعوى الذي أصبح المجال مفتوحا أمامهم للفصل فيه بعد التقيد بتوجيهات المحكمة العليا في قرارها المذكور أعلاه في إتجاه جوازية الاستئناف في حكم المحكمة الرافض للمعارضة.
...كان من واجب قضاة المجلس بعد قبول الاستئناف من الناحية الشكلية التصدي للقضية للفصل فيها من جديد استنادا للقواعد المكرسة في صلب المادتين 339 و 340 ق إ م إ.
إذا كان لزاما على القضاة المحالة عليهم القضية بعد النقض تطبيق النقطة القانونية المفصول فيها من طرف المحكمة العليا لكن دون تجريد المجلس من حق التصدي أو التخلي عليه و بالتالي كان عليهم إلغاء الحكم المستأنف دون الإبقاء على ما قضى به حكم أول درجة.
الوجه الثالث: مأخوذ من قصور التسبيب،
بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف دون تبيان الأسباب المفضية إلى ذلك واكتفى بالقول أنه يتعين على المجلس تأييد الحكم المستأنف المؤرخ في 09/02/2014 وبهذه الكيفية برز قصوره في البيان وبخاصة عدم مناقشة الأدلة المقدمة للمرافعات من طرف المدعي في الطعن والدفوع الجوهرية المطروحة بطريقة موضوعية ثم طالما أصبح الطعن الحالي هو الثاني بعد القرار الصادر عن هذه الغرفة بتاريخ 19/01/2017 يلتمس الطاعن من هيئة المحكمة العليا الفصل في الدعوى من حيث الوقـــائع والقانون إعمــــالا بنص المادة 374 فقــــــرة 3 ق إ م إ.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الأوجه المثارة معا:
حيث الثابت أن المعارضة التي رفعها الطاعن في الحكم المؤرخ في 10/11/2013 الذي صدر اعتباريا حضوريا في حقه وقضى قبل الفصل في الموضوع بتوجيه له اليمين المتممة قد انتهت بصدور حكم حضوري في 09/02/2014 استبعد دفوعه وقضى بعدم جواز المعارضة.
حيث إستأنف (م.ب) الحكم فانتهى بصدور قرار في 13/11/2014 قضى بعدم قبول الاستئناف, نقضته المحكمة العليا بقرار مؤرخ في 19/01/2017 على اعتبار أن الحكم المستأنف صدر حضوريا و أن المجلس طبق عن خطأ المادة 81 ق إ م إ.
وحيث أنه بعد رجوع الدعوى بعد الإحالة فإن القرار المطعون فيه قد طبق النقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا عملا بالمادة 374 ق إ م إ ف 2 على اعتبار أن تطبيق المادة 81 ق إ م إ كان غير صائب ذلك أن الاستئناف رفع ضد حكم صدر حضوريا بين أطرافه ومنه فإن استئنافه كان مقبول هذا من جهة.
حيث أنه من جهة أخرى تجنب هؤلاء القضاة الخوض في الوقائع والموضوع إذ يتعلق النزاع بمسألة إجرائية وأن الحكم الذي كان موضوع النزاع الإجرائي قد قضى قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين المتممة فإن إستئنافه ومناقشته لا يكون إلا مع الحكم القطعي عملا بالمادة 334 ق إ م إ مما يجعل المحكمة العليا تستبعد الدفوع المثارة في هذا الصدد.
لذا حيث نستخلص أن الأوجه غير مؤسسة يتعين رفضها ومعها رفض الطعن.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بن حواء كراطار مختارية
المستشار المقرر: 
بن حواء كراطار مختارية