قرار رقم 09/04 المؤرخ في 01/02/2009، المتعلق بتعريف المشترك في الخدمات مسبقة الدفع للهاتف الخلوي من نوع GSM الملغى بقرار 29/06/2014.
المواد 3، 4 و8 من القرار رقم 84/2014.
لا يمكن لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر" إيقاف تشغيل شريحة الهاتف النقال لزبونها، لعدم استعمالها لمدة أكثر من ثلاثة أشهر، اعتمادا على قرار مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصادر بعد تاريخ اقتنائه الشريحة.
الوجه الرابع: المأخوذ من انعدام التسبيب،
بدعوى أن المجلس أهمل الرد على دفع الطاعن بأن المطعون ضدها أخلّت بالتزامها المنصوص عليه بالمواد 03- 04 و06 من قرار سلطة الضبط الذي تمسّكت به، والمتمثل في أنه عليها لزوما إعلامه بكل الوسائل قبل إيقاف تشغيل بطاقة الشريحة ذات الدفع المسبق.
الوجه السادس: المأخوذ من انعدام التسبيب،
بدعوى أن المجلس لم يرد على دفع الطاعن بأن قرار سلطة الضبط الذي تمسّكت به المطعون ضدها جاء لاحقا لاقتنائه للهاتف النقال المرفق بالشريحة المعبأة برصيد 6000 دج، وعلى اعتبار أن القانون لا يسري بأثر رجعي، فلا يمكن تطبيقه في النزاع الحالي.
الوجه السابع: المأخوذ من قصور التسبيب،
مفاده أن المجلس لم يتطرّق للمسائل التي أثارها الطاعن والمتمثلة في أنّه وفقا للمادتين 03 و 04 من قرار سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي تمسكت به المطعون ضدها، إجراء إيقاف تشغيل كل بطاقة شريحة ذات الدفع المسبق، إن لم يقم المشترك الحامل لها بإجراء أيّة عمليّة من العمليات المذكورة في المادة 02 أعلاه، يتّخذ بعد قيام المتعامل بإعلام الزبون بكل الوسائل، كما أنّه يتعيّن على المتعامل بمجرّد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، أن يعدّل الشروط العامة لخدماته مسبقة الدفع ......وتبليغ هذه التعديلات لمشتركيهم، مع العلم أن القرار الصادر عن نفس سلطة الضبط بتاريخ 01/02/2009 الملغي بموجب القرار السالف ذكره الصادر بتاريخ 29/06/2014 يلزم إجباريا قبل توقيف تشغيل جميع بطاقات سيم مسبقة الدفع، التذكير بجميع الوسائل، للمستعملين الذين لم يرسلوا أي مكالمة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بوجوب القيام بذلك في أجل أقصاه الأشهر الثلاثة اللاحقة وبوجوب القيام بتذكير ثان لهؤلاء المشتركين ثمانية أيام قبل التاريخ المتوقع لتوقيف التشغيل مع إعلامهم بقيمة رصيدهم الاحتمالي ....
عن الأوجه الرابع والسادس والسابع: المأخوذين من انعدام التسبيب وقصور التسبيب مجتمعة لارتباطها،
حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أن الطاعن برّر طلبه التصريح بعدم تأسيس إستتئناف المطعون ضدّها وتأييد الحكم المستأنف، بالدفع أساسا بأن قرار سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المؤرّخ في 29/06/2014 المتمسك به من المستأنفة المطعون ضدها لا تطبيق له في النزاع الحالي بالنظر إلى مبدأ عدم رجعية القوانين، لأن واقعة اقتنائه الهاتف النقّال وبطاقة الشريحة ذات الدفع المسبق مع الرصيد المهدى حصلت بتاريخ 08/05/2014 والقرار السالف الذكر صدر لاحقا لها، كما دفع أيضا بأنه وفقا للمادتين 03 و04 من هذا القرار "إيقاف تشغيل كل بطاقة شريحة ذات الدفع المسبق، إن لم يقم المشترك الحامل لها بإجراء أي عملية.....يتّخذ بعد أن يقوم المتعامل بإعلام الزبون بكل الوسائل.......ويتعيّن على المتعاملين بمجرّد دخول هذا القرار حيّز التنفيذ أن يعدّلوا الشروط العامّة لخدماتهم مسبقة الدفع بما يتلاءم وأحكامه وتبليغ هذه التعديلات لمشاركيهم......" والمطعون ضدها خالفت هذه الأحكام بإيقاف تشغيل الشريحة بعد ثلاثة أشهر من شرائها وقبل تاريخ نهاية صلاحيــــة استغلالها الموافق ليـــــــوم 30/04/2016، وهذا دون قيامها مسبقا بإعلامه بكل الوسائل بأن الشريحة قد يتم تجميدها لعدم استعمالها.
حيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا أساسا قرارهم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس باستخلاصهم من وقائع الدعوى وحجج طرفيها أن الطاعن لم يستعمل شريحة الدفع المسبق التي اقتناها من المطعون ضدها خلال مدّة تزيد عن سنة وأنّ توقيفها جاء طبقا لأحكام المادة 03 من القرار رقم 84-2014 المؤرّخ في 29/06/2014 الصادر عن سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وفعلا المجلس باكتفائه بهذا التعليل وإهماله مناقشة والردّ على دفوع الطاعن بالرغم من أنها دفوع جوهرية عالقة بالسند القانوني
المعتمد في القرار، لم يبرّر قراره بسبب قانوني كافي لحمله، إذ كان يتعيّن عليه لزوما تبيان السبب القانوني المعتمد في عدم الأخذ بها، لاسيّما أن القرار رقم 04-09 المـــؤرّخ في 01/02/2009 الصادر عن مجلس سلطة الضبط للبريــــــــد والمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلّق بتعريف المشترك في الخدمات المسبقة الدفع للهاتف الخلوي من نوع "ج.س.م" كان ساري المفعول لغاية إلغائه بموجب المادة الثامنة (08) من القرار رقم 84-2014 المؤرّخ في 29/06/2014 الصادر عن ذات سلطة الضبط ، وعليه يتعيّن دون حاجة للردّ على الأوجه الأربعة الأخرى نقض القرار.
حيث أنّه طبقا للمادة 378 من ق.إ.م وإ خاسر الطعن يتحمّل المصاريف القضائيّة.