المادتان 216 الفقرة الأولى و219 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
يعد الأمر بشطب القضية من الأعمال الولائية، غير القابلة للطعن فيها بالنقض.
عن قبول الطعن:
حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أنّ المجلس استنادا إلى المادة 216 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنيّة والإدارية قرّر شطب القضية من الجدول بسبب عدم قيام الطاعن بالإجراء الذي أمر به، المتمثل في إدخال في الخصومة الوكالة الوطنيّة لدعم تشغيل الشباب والبنك الوطني الجزائري لتفادي المساس بحقوقهما، وهذا عملا بأحكام المادة 263 من القانون المدني.
وحيث أنّه طبقا للمادة 219 من قانون الإجراءات المدنيّة والإدارية الواردة ضمن الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية "يعد الأمر بشطب القضية من الجدول من الأعمال الولائية، وهو غير قابل لأي طعن " وطالما أن القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض فيه فيتعيّن التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض.