المادتان 53 - 54 من قانون الأسرة
لايجوز للزوجة تغيير دعــوى التطليق إلى دعــوى الخلع لأن لكل منهما أحكــاماً خــاصة بها لاسيما أن محاولة الصلح انصبت على دعوى التطليق.
عـن الــوجــه الوحيـد المأخــوذ من مخالفـة القانــون والذي جاء فيه أن المطعــون ضدها رفعت دعواها على أساس التطليق لعدم الإنفاق، ولما جوبهت بما يثبت أن الطاعن لم يهملها ودفع جميع مبالغ النفقة، عدلت طلبها إلى المطالبة بالخلع، وسايرتها المحكمة في ذلك، وعلى حساب ما هو مستقر عليه قانوناً وقضاء.
حــيـث إنـه يتبيـن فعـلاً بالرجــوع إلى الحكـم محل الطعـن بالنقـض أن المطعـون ضدها رفعت دعوى تطليق ضد الطاعن وتمسكت بذلك أثناء محاولة الصلح، بينما رد الطاعن على ذلك مطالباً مواصلة الحياة الزوجية، إلا أن المحكمة استندت إلى المذكرة التي قدمتها المطعون ضدها بعد ذلك وطلبت فيها الخلع مقابل مبلغ قدره عشرة آلاف دينار.
وحيــث إن اجتهاد الغرفة استقر على أنه لا يجوز للزوجة تغيير دعوى التطليق إلى دعوى الخلع، لأن لكل دعوى أحكاماً خاصة بها، فأحكام التطليق منصوص عليها في المــادة 53 من قانــون الأســرة وأحكـام الخلع منصوص عليها في المـادة 54 من نفـس القانــون، خاصـة وأن محـاولتي الصلـح انصبتا على دعــوى التطليق اللتين تمسك فيهما الطاعن بمواصلة الحياة الزوجية،
وعــلــيـه فإن هذا الوجه مؤسس ويترتب عليه نقض الحكم محل الطعن بالنقض.
وحيــث إنه لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه، فإن نقض الحكم يكون بدون إحالة طبقاً لنص المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولكل ذي مصلحة الرجوع إلى القضاء بما يراه مناسباً.