المرسوم التنفيذي رقم 08-126، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.
لا يستفيد العامل، في إطار عقد العمل المدعم، الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، من إعادة تكييف عقد العمل من محدد المدة إلى غير محدد المدة، ولا يُلزَم المستخدِم بتثبيته في منصب عمله.
لا يستفيد العامل، في إطار عقد العمل المدعم، الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، من إعادة تكييف عقد العمل من محدد المدة إلى غير محدد المدة، ولا يُلزَم المستخدِم بتثبيته في منصب عمله.
حيث أثار الطاعن وجها وحيدا للطعن بالنقض: والمأخوذ من مخالفة القانون،
بدعوى أن الدعوى الأصلية تتعلق بإعادة تكييف علاقة العمل التي تربط الطاعن بالمطعون ضدها من محدد المدة إلى غير محدد المدة ومن ثمة إلزامها بتثبيته بمنصب عمله بصفته محاسب لمدة غير محدودة لكونه ربطته بها علاقة عمل في إطار عقد مدعم لمدة ثلاث سنوات تسري من تاريخ 01/03/2010 وبعد نهايتها واصل العمل إلى غاية تسريحه بتاريخ 01/03/2016 والتحقيق الذي جرى أثبت أنه واصل العمل إلى هذا التاريخ وأنه تم تسريحه نظرا للتقييم السلبي الذي أعده الرئيس المباشر في العمل وأنه لم يتعرض لأية عقوبة تأديبية والمحكمة قضت برفض طلبه على أساس المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم: 08/126 واستنتج قاضي المحكمة أن العقد لا يكتسي طابع عقد العمل الذي ينظمه القانون 90/11 الذي ينص على إمكانية إعادة تكييف علاقة العمل إلى علاقة غير محددة المدة وبالتالي فالمطعون ضده لا يوجد ما يلزمه قانونا طبقا للمرسوم المذكور بتثبيت الطاعن بمنصب عمله غير أن هذا التسبيب مخالف للقانون لأنه وطبقا للقرار المحدد لنماذج عقود الإدماج وعقود التكوين وعقود العمل المدعم لاسيما الملاحق 09 ، 10 و11 أن إبرام هذه العقود يكون وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وطبقا للمراسلة الصادرة عن وزارة العمل لوكالات التشغيل الحاملة لرقم: 14/2017 فإن عقد العمل المدعم هو عقد بمفهوم قانون 90/11 مما يعرض الحكم للنقض والإبطال.
حيث أنه وعلى خلاف ما أثاره الطاعن فإنه يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى لما قضى برفض طلب الطاعن الرامي إلى إعادة تكييف عقد العمل من محددة المدة إلى عقد غير محددة المدة وتثبيته بمنصب عمله لم يخالف القانون وقد طبقه تطبيقا صحيحا لكون العقد الذي ربط بين الطرفين هو عقد عمل مدعم يتعلق بإدماج حاملي الشهادات يخضع للمرسوم التنفيذي 08/126 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني وبانتهاء العقد بتاريخ 29/02/2016 انتهت علاقة العمل وأن المرسوم المذكور لا يلزم المطعون ضدها بتثبيت الطاعن بمنصب عمله ولا يمكن إعادة تكييف العقد إلى عقد غير محدد المدة وهو بذلك لا يخضع لأحكام قانون 90/11 وأن قاضي الدرجة الأولى بقضائه كما فعل يكون قد أعطى الأساس القانوني السليم لحكمه مما يجعل الوجه غير سديد يتعين رفضه ومعه رفض الطعن.
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية، عملا بأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.