المادة 835 فقرة 3 من القانون المدني.
لا يجوز التمسك بالحيازة، كسند للملكية، في مواجهة من يثبت ملكيته للدراجة المائية، بموجب سند رسمي، صادر عن محطة بحرية، يحمل اسم "شهادة مالك سفينة".
الوجه الأول :مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي (م 358 ف 05 ق ا م ا) ويتفرع إلى فرعين،
الفرع الأول: الخطأ في تطبيق المادة 835 ف 03 من القانون المدني،
مفاده أن الحيازة في المنقول قرينة على وجود السند الصحيح في تملك الطاعن للدراجة المائية محل النزاع طبقا للمادة 835 ف 3 من القانون المدني، مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه .
الفرع الثاني: الخطأ في تطبيق المادة 342 من القانون المدني،
مفاده أن الإقرار سيد الأدلة، وأن الشاهد (ق.م) أكد واقعة البيع والشراء لصالح الطاعن، وهو دليل يعتد به أمام القضاء، مما يجعل القرار مشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون، يتعين نقضه على هذا الوجه .
الوجه الثاني: مأخوذ من قصور التسبيب (م 358 ف 10 ق ا م ا )،
مفاده أن قضاة المجلس لم سببوا قرارهم تسبيبا كافيا، لما اعتبروا شهادة الشاهد (ق.م) الواردة في محضر التحقيق المدني، مجرد تصريحات لا ترقى إلى مستوى دليل الإثبات القانوني، مما يعرض القرار للإبطال والنقض. وعليه يلتمس من المحكمة العليا، نقض وابطال القرار محل الطعن أعلاه.
عن الوجه الأول:
عن الفرع الأول :
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 835 ف 03 من القانون المدني، على أساس أن الحيازة في المنقول قرينة على وجود السند الصحيح، لكن الطاعن غض الطرف عن الجزء الباقي من المادة وهو ما لم يقدم الدليل على خلاف ذلك، ولما قدم المطعون ضده سند رسمي يثبت ملكيته للدراجة المائية محل النزاع ( شهادة مالك سفينة مؤرخة في 26/05/2015 صادرة عن المحطة البحرية لسيدي فرج)، فإن تأسيس هذا الفرع غير مبرر موضوعا، مما يتعين رفضه .
عن الفرع الثاني :
حيث أن ما يؤاخذ به الطاعن قضاة المجلس بالخطأ في تطبيق المادة 342 من القانون المدني، في غير محله، ذلك أن تقدير كفاية أدلة الإثبات سلطة تقديرية لقضاة الموضوع، ولما توصلوا إلى أن المطعون ضده لم يقر صراحة أمام القضاء ببيع الدراجة المائية لصالح المدعو (ا.ت.م) و لا لغيره، جعلوا شهادة (ق.م) غير كافية لإثبات التصرف المدعى به من طرف الطاعن بشرائه لها من المدعو (ا.ت.م) ، مما يجعل هذا الفرع كسابقه غير مؤسس يتعين رفضه، وبه فإن الوجه غير سديد .
عن الوجه الثاني :
حيث أن ما ينعه الطاعن على القرار المطعون فيه، بقصوره في التسبيب، في غير محله، ذلك أن قضاة المجلس تصدوا للدعوى شكلا وموضوعا، وفصلوا وقائع القضية وأعطوا الأساس القانوني الذي به توصلوا إلى منطوق القرار، مما يجعل الوجه غير سديد. وبه فإن ما بنى عليه الطاعن في طلبه للنقض غير مبرر ولا مؤسس، مما يتعين رفض الطعن .
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .