المادة 753 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لا يدخل، ضمن صلاحيات قاضي البيوع العقارية، إعادة النظر في مدى قانونية قائمة شروط البيع التي يتم على أساسها البيع بالمزاد العلني، وإنما هو مجرد قاضٍ إجرائي، يتأكد من صحة إجراءات هذا البيع.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358 الفقرة 08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
إنه تم الفصل بناء على واقعة غير قانونية والمتمثلة في (ثبت للمجلس أن البناية محل البيع خاضعة لنظام الملكية المشتركة وطبقا لإرسالية المحافظة العقارية بقسنطينة الموجهة للمستأنف فان البناية تحتوي على طابق ارضي وطابق أول فقط وأن الطابق الثاني والسطح تم انجازهما لاحقا وعلى ذلك فانه كان على قاضي البيوع التحقق من وجودها قانونا) وبالتالي حملوا قاضي البيوع البحث من جديد في موضوع الدعوى التي سبق الفصل فيها بموجب حكم حاز قوة الشيء المقضي فيه علما أن سلطة قاضي البيع تنحصر في مراقبة صحة الإجراءات التي قام بها المحضر القضائي لا غير.
عن الوجه الثاني المؤدي إلى النقض ودون حاجة للبقية:
حيث يتضح من مراجعة ملف الطعن والقرار المطعون فيه, أن الدعوى المرفوعة إلى القضاء من قبل المطعون ضدهم ضد الطاعن ترمي إلى إبطال حكم رسو المزاد الصادر عن قسم البيوع العقارية لمحكمة قسنطينة بتاريخ 27 فيفري 2014 لفساد الإجراءات.
حيث يتبين من القرار محل الطعن بان قضاة المجلس تأسسوا في قضائهم بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة قسنطينة بتاريخ 19 جانفي 2015 والقضاء من جديد ببطلان حكم رسو المزاد العلني الصادر عن محكمة قسنطينة قسم البيوع العقارية بتاريخ 27 فيفري 2014 تحت رقم فهرس 14/07 على أن العقار الذي كان محل البيع بالمزاد العلني خاضع لملكية مشتركة تأسيسا على انه يتكون من طابق ارضي وطابق أول فقط ثم تم انجاز طابق ثاني وانه تم تجزئته إلى قسمين و اللذان تم بيعهما بموجب سندين تنفيذيين مختلفين يتمثلان في حكم 24جانفي 2000 وحكم 21 ماي 2007 وانه وفقا للمادتين 67 و68 من المرسوم 76.63, أن الأمر كان يتطلب
وجود بيان وصفي للتقسيم مرفق بمخطط وكان على قاضي البيوع العقارية أن يتحقق من ذلك.
لكن حيث وبالرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالبيوع العقارية خاصة المادة 740 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وما يليها, فانه وبعد إعداد قائمة شروط البيع وتبليغها للمالكين على الشيوع للعقار محل البيع، فانه ووفقا للمادة 742 منه يمكن للأشخاص المشار إليهم في المادة 740 تقديم الاعتراضات التي تخص كافة العيوب الشكلية والموضوعية المتضمنة في دفتر الشروط والتي يتم الفصل فيها من قبل رئيس المحكمة في جلسة الاعتراضات.
حيث أن المادة 747 منه نصت صراحة على أن رئيس المحكمة لا يصدر أمر بتحديد جلسة البيوع إلا بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات التي سجلت.
حيث يتبين مما تقدم بان قاضي البيوع العقارية ليس من صلاحياته إعادة النظر في مدى قانونية قائمة شروط البيع التي يتم على أساسها البيع والتي يتم إعدادها استنادا إلى أحكام قضائية أمرت بالبيع بالمزاد العلني حازت حجية وقوة الشيء المقضي به مؤسسة على خبرة قضائية سبق مناقشة عناصرها الموضوعة، وإنما هو مجرد قاضي إجرائي يتأكد فقط من صحة إجراءات البيع فقط وهو ما كرسته أحكام المادة 753 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, وعليه فإن قضاة الموضوع كما فصلوا لم يضعوا لقرارهم أساس قانوني مما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث أنه طبقا للمادة 364 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتعين إحالة القضية على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
حيث أنه من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.