المادة 64 من قانون الأسرة
إمتلاك الحـــاضنة لمسكن لا يعفي الأب من توفير مسكن لممارسة الحضانة أو دفع بدل الإيجار للأم الحاضنة.
عـن الوجه الوحيد والمأخوذ من مخالفة القـانون الداخلي والمتفرع إلى فـرعين عــن الفرع الأول والمـأخوذ من مخالفة المــادة 72 من قـانون الأســرة والذي جــاء فيه وأن الطــاعن دفع أمـام المجلس بأن المطعون ضدها تسكن عند والدتها كما تملك مسكن أخر ملائم تـؤجره للغير, وبالتالي فإن تسليط على الطــاعن بدل الإيجار يكون في غير محله خاصة وأن المــادة 72 من قــانون الأسـرة تنص على أنه فـي حالة الطــلاق على الأب أن يـوفر مسكنا بينما قضية الحــال تخص التطليق وليس الطـلاق،
لكن حــيث إنه ووفقا لأحكام نص المــادة 72 من قــانون الأسـرة فإن الأب في حالة الطـلاق ملزم بأن يـوفر مسكنا ملائما للحاضنة لممارسة الحضانة وفي حالة تعذر ذلك فعليه بدفع بدل الإيــجار, وأنه ووفقا لنص المــادة 78 من نفس القــانون يعد السكن أو بــدل الإيجار من مشتملات النفقة وبالتالي فهي من الحقوق المقررة للمحضون شرعاً وقانونا, وأن امتلاك المطعون ضدها لمسكن, لا يعفي الطــاعن مما أوجبته المــادة 72 من قانون الأسـرة, وبذلك فإنه متى وقع فك رابطة زوجية بين زوجين ســواء عن طـريق الطلاق أو التطليق أو الخلع فإن من الحقوق المقررة للمحضون السكن أو أجرته, مما يجعل الفـرع غير سديد مستوجب الـرفض.