آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1234323
تاريخ القرار: 
2021/02/13
الموضوع: 
سند تنفيذي
الأطراف: 
الطاعن: (س. ع) / المطعون ضده: ( ق. ف)
الكلمات الأساسية: 
حكم فاصل في الموضوع– شهر عقاري– قيام الحكم مقام العقد.
المرجع القانوني: 

المادة 600 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

تعد سندات تنفيذية تقوم مقام العقد، الأحكام والقرارات القضائية الفاصلة في موضوع الحق والقابلة للشهر بالمحافظة العقارية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة 358/05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
الفرع الأول: خرق المادة 236 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
لأنها تقضي أن ترك الخصومة أمام المجلس هو قبول بالحكم المستأنف، لأنه صدر قرار نهائي في 11/01/2011 قضى في الشكل بترك الترجيح وأن ترك الخصومة يترتب عنه أثر قانوني يتمثل في حيازة الحكم المؤرخ في 09/05/1999 قوة الشيء المقضي فيه بقوة القانون وأن القرار بقضائه بعدم حجية الحكم يكون قد خالف أحكام المادة 236 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الفرع الثاني: خرق المادة 367 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
لأن القرار موضوع الطعن بالنقض أيد الحكم الذي سبب عدم قبول الدعوى بأن طلب إبطال عقد الإيداع سابق لآوانه لعدم إثبات انتهاء النزاع لتثبيت حجية الحكم إلا أنه أغفل ذكر القرار النهائي الصادر في 11/01/2011 وأنه طبقا لنص المادة 367 المذكورة فإنه عدم إعادة السير في الدعوى أو عدم قابلية السير فيها لفوات الآجال المنصوص عليها تضفي على الحكم المستأنف حجية وهذا ما يجعل الحكم الصادر في أول درجة بتاريخ 09/05/1999 حائز لقوة الشيء المقضى فيه بعد نقض القرار الصادر في 11/03/2008 وعدم إعادة السير بعد النقض والإحالة أو التنازل عن الخصومة.
الفرع الثالث: مخالفة المادة 600/06 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
 لأن القرارات والأحكام القضائية القابلة للشهر بالمحافظة العقارية هي الأحكام التي تكون فاصلة في موضوع الحق مستوفية لشروط السند التنفيذي حتى تقوم مقام العقد وتصبح سندا للملكية بعد إتمام إجراءات الشهر وأن قرار المحكمة العليا محل الإيداع اقتصر أثره على النقض والإحالة، وتم إفراغه بإعادة السير في الدعوى أمام جهة الإحالة حسب ما هو ثابت في القرار الصادر في 11/03/2008 وأن القرار محل الإيداع لم يفصل في موضوع النزاع ولا يحوز على الصيغة التنفيذية وأن المادة 600 من القانون المذكور عددت السندات التنفيذية وقرار المحكمة العليا لا يكون سندا تنفيذيا إلا في حالة المادة 374/02 من نفس القانون وقرار المجلس الذي اعتبر إيداع قرار المحكمة العليا تنفيذا عكسيا دون أن يتحقق من أنه يتوفر على الشروط المطلوبة للسندات التنفيذية طبقا لنص المادة 600 المذكورة آنفا ومن ثم شاب قراره بعيب مخالفة القانون الداخلي.
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور في التسبيب طبقا لنص المادة 358/10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
لأن الإيداع الذي قامت به المدعى عليها أسبق في التاريخ عن قرار ترك الترجيح، إلا أن القرار محل الطعن لم يجب على أسباب الاستئناف ولم يناقشه وأن عدم الرد على الطلبات والدفوع يعتبر قصورا في التسبيب.
الوجه الثالث: المأخوذ من تناقض في التسبيب مع المنطوق طبقا لنص المادة 358/11 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
لأنه ورد في أسباب القرار بأن (ر.م) شخص آخر والمدعي لا يملك الصفة لإقامة هذه الدعوى دون تعليل خاصة وأن المدعي في الطعن قدم عقدا رسميا يثبت أن (ر.م) صاحب أصل الملكية والبائع الأول بسند رسمي للأشخاص الذين تداولوا على الملكية محل النزاع آخرهم المدعي في الطعن بأن المنطوق غير منسجم وتناقض مع الأسباب باعتبار أنه قضى بتأييد حكم عدم قبول الدعوى لسبق أوانها ومن ثم الأسباب التي تبناها المجلس لا تبرر منطوقه ولذلك يلتمس نقض وإبطال القرار الصادر في 17/02/2015 وإحالة القضية من جديد أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا مغايرا.
وتم اتخاذ إجراءات التبليغ القانونية بالنسبة للمطعون ضدها بمعرفة الأستاذ بوداود أحمد محضر قضائي لدى محكمة باتنة حتى عن طريق التعليق إلا أنها لم تقدم أية مذكرة جوابية.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة 358/05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بفروعه الثلاث بالأولوية دون حاجة لمناقشة الأوجه الأخرى،
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول دعوى الطاعن (س.ع) الرامية إلى إبطال عقد إيداع وثائق قضائية مشهرة المؤرخ في 17/11/2007 رقم 76 حجم 488.
حيث أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى، بدعوى أن الطلب سابق لأوانه طالما لم يثبت أن حيازة المطعون ضدها (المدعى عليها) القطعة الأرضية موضوع النزاع اكتسبت بالتقادم غير صحيحة أو غير ثابتة بمقرر قضائي يُعوّل عليه كسند تنفيذي طبقا للمادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولم تثبت بطلان عقد الشهرة المحرر لفائدة المدعى عليها وكان إذن الأساس القانوني للحكم الصادر عن محكمة أول درجة سابقا لأوانه.
وحيث أن المجلس في القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف بدعوى أن الطاعن ليست له أية صفة لإقامة هذه الدعوى واعتبر أن المحكمة طبقت صحيح القانون عندما قضت بعدم قبول الدعوى لذات السبب.
لكن تبين أن محكمة أول درجة قضت بأن الدعوى سابقة لأوانها في حين أن المجلس أسس قراره على عدم صفة الطاعن وبالرغم من ذلك أيد الحكم المستأنف هذا وأن النزاع الذي كان قائم بين المطعون ضدها والمدعو (ر.م) حول إبطال عقد الشهرة المحرر لفائدة المطعون ضدها انتهى في آخر المطاف بعد صدور قرارات عن المجلس والمحكمة العليا إلى صدور قرار عن المجلس في 11/01/2011 قضى بالإشهاد بتنازل المرجع (ر.م) عن الترجيع بعد النقض غير أن المطعون ضدها قامت بإيداع نسخة من قرار المحكمة العليا المؤرخ في21/03/2007 لدى المحافظة العقارية.
حيث أنه كما يثيره الطاعن لقد صدر بعد هذا القرار قرارات قضائية أخرى بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة.
حيث أنه من المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات القضائية القابلة للإشهار بالمحافظة العقارية هي الأحكام التي تكون فاصلة في موضوع الحق تكون على شكل سند تنفيذي حتى تقوم مقام العقد.
وأن قرار المحكمة العليا محل الإيداع اقتصر على النقض والإحالة وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة صدر القرار المؤرخ في 11/03/2008 الذي جاء بعده قرارات قضائية أخرى.
حيث أن قضاة المجلس لم يناقشوا هذه المسألة القانونية ولم يردوا على هذه الدفوع والأوجه المثارة كما تقتضيه المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يجعل قرارهم مشوب بعيب مخالفة القانون ومن ثم استوجب نقض القرار المطعون فيه وإبطاله.
حيث من يقع عليه الحكم يلتزم بالمصاريف القضائية.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
فريمش اسماعيل
المستشار المقرر: 
بشيرعائشة