المواد 309، 308، 314، 317 من القانون المدني.
الدين المترتب على القرض لا يعد حقا دوريا متجددا من ثم، لا تطبق بشأنه أحكام المادة 309 من القانون المدني المقررة لتقادم الحقوق الدورية.
) الوجه الثالث مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :
بدعوى و على الرغم من إقرار قضاة الموضوع أن التقادم المسقط للحق بخصوص هذا الدين يكون بعد مرور 15 سنة و على الرغم أيضا من إقرارهم بسعي المدعية عن طريق دعوى قضائية سجلت في 08/08/2006 لتحصيل ديونها صدر على إثرها حكم بتاريخ 25/02/2007 و بالتالي فإن هذا الإجراء قاطع للتقادم إلا أنهم خلصوا إلى تقادم الدين محل المطالبة القضائية بعد مرور عليه أكثر من 15 سنة.
و بالتالي فإن بقضاء قضاة الموضوع بسقوط حق المدعية في المطالبة بمستحقاتها فقد خالفوا القانون المدني خاصة المواد 311 - 317 ق م.
حول الوجه الثالث أساسا دون حاجة إلى مناقشة الأوجه الأخرى :
حيث أنه على عكس التفسير الذي اعتمده المجلس فإن المادة 309 ق مدني لا تطبّق على وقائع الحال على اعتبار أن الدين المترتب عن القرض ليس بدين دوري متجدّد هذا من جهة.
حيث من جهة أخرى تجاهل القضاة مناقشة الوثائق المستشهد بهم كالحكم المؤرخ في 05/02/2007 و جدول استهلاك القرض للوقوف على التقادم لاحتساب بدايته و نهايته عملا بالمواد 308 - 314 - 315 - 317 - 319 ق م.
الحال حيث أغفل القضاة الإطلاع و الوقوف على جدول استهلاك القرض الذي على أساسه يتم تنفيذ إتفاقية القرض المحرّرة في05/04/1989.
حيث الثابت أن القرض منح لمدة 15 سنة بتأجيل السداد 30 شهرا ليبدأ تنفيذه سنة 1991 و أن آخر قسط شهري يسدد في 01/08/2003.
لذا حيث نستخلص أن بقضائهم يكون هؤلاء القضاة قد خالفوا القانون مما يعرض القرار للنقض.