المادة 44 من قانون الأسرة.
يجب التحقق بكافة الطرق في إثبات النسب لمجهول النسب, لأن الإقرار بالنسب لا يكون لمعلوم النسب.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصور التسبيب بدعوى أن المطعون ضده تبناه والد الطاعنين وأنهم أقاموا دعواهم للمطالبة بإبطال التبني وإلحاق المتبنى بوالديه الشرعيين (ع.م) و(ر.ف) وأن مسألة النسب قابلة للإثبات والنفي بشهادة الشهود أو بالإقرار وأن اللجوء إلى التحقيق المدني من شأنه الجزم في مثل هذه المسائل وهو ما لم يقم به قضاة الموضوع.
حيث إن النسب إذا كان يثبت بالإقرار فإنه من شروط صحة الإقرار أن يكون المقر له مجهول النسب ولما كان البين من القرار محل الطعن أن قضاة الموضوع اكتفوا في تسبيب قرارهم على شهادة ميلاد المطعون ضده وعدم الطعن فيها بالتزوير وعدم إنكار النسب بالطرق الشرعية فإن هذا التسبيب غير كاف للوصول إلى النتيجة التي انتهوا إليها لأنه كان عليهم التحقق بكافة الطرق فيما إذا كان للمطعون ضده نسب آخر وهذا بإدخال والديه المزعومين أو ورثتهما في الخصومة في حالة وفاتهما كون الطاعنين يؤكدون أن والديه الشرعيين هما (ع.م) و(ر.ف) وأنه في حالة ثبوت أن له نسب حقيقي فإنه يكون بذلك معلوم النسب ويكون الإقرار في حالة قيامه غير صحيح لأن الإقرار بالنسب لا يكون لمعلوم النسب كما يجب التحقق فيمن أدلى بتسجيله في سجلات الحالة المدنية باسم مورث الطاعنين مما يجعل الوجه سديدا.
حيث إنه بذلك يصبح الوجه الوحيد مؤسس ويتعين معه نقض القرار.