المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يختص القاضي الإداري بالفصل في الطلب الرامي إلى إبطال محضري التبليغ و التكليف بالوفاء المتعلقان بسند تنفيذي صادر عن محكمة إدارية.
الوجه الوحيد المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني
مفاده أن قضاة المجلس لمّا برّروا قضائهم بتأييد الحكم المستأنف الذي صرّح بعدم الإختصاص النوعي بكون السند التنفيذي محل محضري التكليف بالوفاء ومحضر تبليغه , يتمثل في أمر إستعجالي صادر عن القسم الإستعجالي للمحكمة الإدارية بالجزائر , وبأنه طبقا للمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتطبيقا للمعيار العضوي الفصل في النزاع من إختصاص القضاء الإداري, قد أفقدوا قرارهم الأساس القانوني وخالفوا القانون , ذلك أن خلاف ماذهب إليه المجلس الطاعن إستند في دعواه الرامية إلى طلب إبطال محضر تبليغ وتكليف بالوفاء محرّرين من طرف المحضرة القضائية إلى أحكام المادة 613 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ولمّا محرّرة هذين المحضرين ليس شخص معنوي إداري , والمدخلان في الخصام لا يعتبران كأطراف أًصلية في النزاع , فإنه لا مجال لتطبيق المعيار العضوي الوارد في المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني
حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أن محضري التكليف بالوفاء وتبليغ التكليف بالوفاء يتعلقان بسند تنفيذي يتمثل في أمر إستعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر القسم الإستعجالي بتاريخ 06-07-2015 , وحرّرا من طرف المحضرة القضائية المطعون ضدها , في إطار مباشرة إجراءات التنفيذ بطلب من ولاية الجزائر الممثلة من طرف الوالي.
وحيث خلافا لما يدعيه الطاعن لئن إختصم في دعواه المحضرة القضائية المطعون ضدها التي ليست خصما في الدعوى الصادر بشأنها السند التنفيذي,وإنما باشرت سوى إجراءات تنفيذه بناءا على طالبة التنفيذ , فإن طالما أن السند التنفيذي محل المحضرين المطالب إبطالهما إستنادا إلى المادة 613 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية , صدر عن جهة القضاء الإداري , وطالبة تنفيذه هي ولاية الجزائر الممثلة بالوالي , فتكون هذه الأخيرة في مركز طرف أصلي مختصم في الدعوى ووصفها خطأ بطرف مدخل في النزاع لا يجعله قائما بين شخصين خاضعين للقانون الخاص , ولذلك قضاة المجلس بإستنادهم في قضائهم بتأييد الحكم المستأنف الذي صرّح بعدم الإختصاص النوعي للقضاء العادي إلى المعيار العضوي المكرّس بنص المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية , قد أعطوا قرارهم أساسا قانونيا صحيحا , وعليه يتعيّن رفض الوجه ومعه رفض الطعن.