آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1204496
تاريخ القرار: 
2018/09/19
الموضوع: 
تأمين
الأطراف: 
الطاعن: شركة سي سي أس الصحة و البيئة / المطعون ضده: شركة التأمين "سلامة للتأمينات الجزائر"
الكلمات الأساسية: 
عقد تأمين- أقساط - ضمان.
المرجع القانوني: 

قانون 95/ 07 المتعلق بالتأمينات.

المبدأ: 

يظل الضمان قائما في حالة سريان عقد التأمين حتى و لو لم يتم دفع أقساط التأمين، و لم يتخذ المؤمن إجراءات السعي لاستحقاق التأمين، كون هذه الإجراءات تعد إلزامية و ليست اختيارية للمؤمن من أجل إيقاف ضمانات التأمين

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: انعدام الأساس القانوني المادة8/358 من ق إ م و إ ينقسم إلى فرعين.
الفرع الأول:مفاده أن قضاة المجلس جانبوا الصواب باعتمادهم على المادتين 55 و619 من قانون المدني إذ أن المادة620 من قانون المدني تنص على أن الخاص يقيد العام وأن عقد التأمين الساري المفعول بين الطرفين يخضع لأحكام القانون رقم07/95 المتضمن قانون التأمين لذا كان يجب تطبيق أحكام هذا القانون رقم07/95 المتضمن قانون التأمين بدلا من القانون المدني وبالتالي وقعوا في مخالفة المادة620 من قانون المدني و لما قضى المجلس بهذه الكيفية يكون قد وقع في انعدام الأساس القانوني ممّا يؤدي إلى النقض.
الفرع الثاني:مفاده أن قضاة المجلس أسقطوا حق التعويض للشركة الطاعنة بحجة أنها لم تدفع أقساط التأمين.
و أنه بالرجوع إلى قانون التأمين رقم07/95 المتضمن قانون التأمين لا سيما المادة16 فإنها تنص على مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف شركة التأمين من أجل السعي لاستحقاق أقساط التأمين وأن الفقرة 1 منها تنص بأن المؤمن ملزم بتذكير المؤمن له بتاريخ الاستحقاق قبل شهر على الأقل مع تعيين المبلغ الواجب دفعه وأجل الدفع كما تنص الفقرة3 منها على أنه في حالة عدم الدفع فإنه يجب على المؤمن أن يعذر المؤمن له بواسطة رسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام بدفع القسط المطلوب خلال 30 يوما لانقضاء أجل15 يوما المنصوص عليها في الفقرة2 كأجل للمؤمن له بالدفع وطبقا للفقرة 4 من نفس المادة و بعد انقضاء أجل 30 يوما يمكن للمؤمن أن يوقف الضمانات و أن هذه الإجراءات من أجل السعي لاستحقاق أقساط التأمين من طرف المؤمن هي إجراءات وجوبية و إلزامية بالنسبة للمؤمن و ليست اختيارية وكان يجب على شركة التأمين أن تتخذ هذه الإجراءات من أجل إيقاف ضمانات التأمين أثناء سريانه.
وأن شركة التأمين المطعون ضدها لم تتخذ هذه الإجراءات وبالتالي فإن الضمان يعتبر قائما وقت حدوث الفيضان كما أن الحكم المؤيد مبدئيا بالقرار المطعون فيه لم يفسخ عقد التأمين الذي بقي ساري المفعول وقضاة المجلس بإسقاطهم الحق في التعويض المؤمن له يكونوا قد خالفوا القانون رقم 07/95 المتضمن التأمينات وأفقدوا قرارهم الأساس القانوني ممّا يؤدي إلى النقض.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول بفرعيه:
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه عدم تقييده بمبدأ الخاص يقيد العام طبقا للمادة620 من القانون المدني باعتماده على المادتين 55 و619 من القانون المدني بدلا من قانون التأمين رقم07/95 و جانب قضاة المجلس الصواب بإسقاطهم حق التعويض للطاعنة على أساس أنها لم تدفع أقساط التأمين.
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس اعتمدوا في قضائهم لإسقاط حق التعويض للطاعنة على المادتين 55 و619 من القانون المدني مخالفين بذلك أحكام المادة 620 من القانون المدني التي تنص على أن الخاص يقيد العام وبالتالي فإن عقد التأمين الساري المفعول بين الطرفين يخضع لأحكام قانون التأمين رقم 07/95 المتضمن قانون التأمين.
حيث أن قضاة المجلس ملزمين بتطبيق أحكام القانون رقم 07/95 المتضمن قانون التأمين بدلا من القانون المدني.
حيث الظاهر كذلك من القرار محل الطعن أن قضاة المجلس أسقطوا حق التعويض للشركة الطاعنة على أساس إنها لم تدفع أقساط التأمين,و الحال أن إسقاط التأمين يقتضي على المؤمن اتخاذ و إتباع إجراءات من أجل السعي لاستحقاق أقساط التأمين وهي إجراءات إلزامية بالنسبة للمؤمن و ليست اختيارية من أجل إيقاف ضمانات التأمين على العقد أثناء سريانه و الثابت من الملف أن المطعون ضدها لم تتخذ هذه الإجراءات السالفة الذكر لذا فالضمان يعتبر قائما وعقد التأمين قائم وساري المفعول وبهذا التعليل قضاة المجلس قد أفقدوا قرارهم الأساس القانوني فالوجه مؤسس يتعين نقض و إبطال القرار دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
بن نعمان ياسمينة