المواد 155، 159/ 2 و160 من قانون 02-01، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.
يستفيد المتعامل في مجال الكهرباء و الغاز من ارتفاقات ذات منفعة عامة، تمنح له بقرار من الوالي المختص إقليميا، إثر تحقيق يتم خلاله إشعار المالكين بهذه الارتفاقات، مقابل تلقيهم للتعويضات المناسبة.
يكون القرار المذكور قابلا للطعن فيه من المالكين.
يعد اعتداء على الملكية، قيام المتعامل، في مجال الكهرباء والغاز، بوضع الأعمدة الكهربائية على أراضي الغير، دون إتباع الإجراءات القانونية، وعلى قضاة الموضوع التأكد من هذه الوقائع، من خلال فحص وثائق الأطراف، لاسيما قرار منح الارتفاق ورخصة الأشغال وغيرها من الوثائق.
الوجه الثاني: الحكم بما لم يطلب
بدعوى أن شركة توزيع الكهرباء و الغاز أشارت إلى قرار الوالي و لم تطلب رفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي لكن المجلس قضى بما لم يطلب منه و تجنب هؤلاء القضاة مناقشة المادة 124 ق م التي رفعت من شأنها الدعوى الحالية.
عن الوجه المثار تلقائيا المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث المقرر أن من أجل التمرير و الغرز و قطع الأشجار يستفيد المتعامل في مجال الكهرباء و الغاز من الارتفاقات ذات المنفعة العامة تمنح بقرار يتخذه الوالي المختص إقليميا إثر تحقيق عمومي يتم خلاله إشعار أصحاب الملكيات و بعد موافقة الوالي تحدد الحقوق و الواجبات و يحدد تعويض يتم إيداعه المتعامل أي شركة توزيع الكهرباء و الغاز و لأصحاب الملكيات حق الطعن في هذا القرار.
حيث أنه و الحال و بالرجوع إلى الطلب القضائي يعاين أن الطاعن التمس إفادته بتعويضات عن الضرر الناجم من التعدي على ملكيته بغرز فوقها أعمدة كهربائية و ليس الطعن في قرار الوالي كما ذهب إليه المجلس ذلك أن دعوى التعويض عن التعدي يختص بها القاضي المدني لا غيره.
حيث المقرر يتمثل التعدي على القطعة الأرضية بغرز أعمدة بدون القيام بالإجراءات القانونية أي عدم الحصول على موافقة الوالي و صدور قرار عنه و عدم وجود ترخيصات من البلدية للشروع في الأشغال و هذا ما كان على القضاة التحقق منه و مطالبة الوثائق المدعى بهم لمناقشتها و للوقوف على التعدي من عدمه بالنظر إلى تاريخ تملك القطعة الأرضية.
لذا و بالقضاء خلاف ذلك يكون القضاة قد خالفوا القانون مما يعرض القرار للنقض.