المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية
الحكم الغيابي الذي لم يبلغ إلى المتهم لا يعد سوى إجراء متابعة تنقضي معه الدعوى العمومية، بمرور أكثر من ثلاثة سنوات من صدوره ما لم يثبت أنه بلغ للمتهم تبليغا شخصيا أو عن طريق التعليق بالمحكمة أو النيابة.
الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 07/500 من قانون الإجراءات لجزائية.
بدعوى أنه صدر حكم غيابي بتاريخ 1993/11/08 والذي كان محل معارضة من طرف المتهم بتاريخ 2008/02/04 فصدر الحكم المستأنف فيه, فلا مجال للحديث عن الدعوى العمومية وتقادمها, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث أنه وبخلاف ما جاء في الوجه فإن قضاء المحكمة العليا إستقر على اعتبار أن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة غيابيا تتقادم إذا لم يتم تبليغها أو القيام بإجراءات بهدف تبليغها خلال المدة المحددة لتقادم الدعوى العمومية وهي ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية باستثناء ما استثني بنص, وذلك من يوم ارتكاب الفعل أو من تاريخ صدور الحكم أو القرار الغيابي دون أن يليه أي إجراء خلال المدة المحددة للتقادم وليس من تاريخ تبليغ الحكم أو القرار.
حيث أن قضاة المجلس درسوا ملف القضية والإجراءات المنجزة وتواريخها وخلصوا إلى تقادم الدعوى العمومية, وقد سببوا قضاءهم بأنه ثبت لديهم أن الحكم الغيابي صدر بتاريخ 08/11/1993 وأنه تم الطعن فيه بالمعارضة بتاريخ 05/02/2008 من قبل المتهم إثر تبليغه أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات, وعاينوا أنه لا يوجد بالملف ما يثبت اتخاذ أي إجراء من شأنه قطع التقادم, فصرحوا بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم وهم محقون في ذلك لأن الحكم الغيابي الذي لم يبلغ إلى المتهم لا يعدو أن يكون إلا مجرد إجراء متابعة تنقضي معه الدعوى العمومية بمرور أكثر من ثلاث سنوات من صدوره مالم يثبت أنه بلغ إلى المتهم تبليغًا شخصيًا أو عن طريق
التعليق في المحكمة أو النيابة, يجعل من الوجه المثار غير سديد يتعيّن رفضه وبالتبعية رفض الطعن موضوعًا.