المواد 408 و 410 و 412/3 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
- يتعين على المحضر القضائي عند رفض المبلغ له استلام محضر تبليغ عريضة الطعن بالنقض، إرسال هذا المحضر عن طريق رسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام.
- لا يعد بمثابة تبليغ شخصي، عدم إرفاق محضر التبليغ بما يثبت الإشعار باستلام الرسالة المضمنة الوصول من طرف المبلغ له أو امتناعه عن ذلك مـمهور بختم البريد.
حيث أن المقرر قانونا أن التبليغ الرسمي يجب أن يتم شخصيا, وعند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه يتم تبليغه في موطنه الأصلي بواسطة أحد أفراد أسرته المقيمون معه أو في موطنه المختار, ويكون التبليغ حينئذ تبليغا صحيحا.
فإذا رفض المطلوب تبليغه أو أحد الأشخاص الذين لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي استلام محضر التبليغ أو رفض التوقيع عليه أو وضع بصمته, يحرر المحضر القضائي ذلك في محضره ويرسل للمطلوب تبليغه نسخة من محضر التبليغ الرسالة برسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام إلى آخر موطن له, ويثبت ذلك بختم إدارة البريد, ويسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ هذا الإجراء, ويعتبر التبليغ بذلك بمثابة التبليغ الشخصي.
وحيث أن الثابت من محاضر تبليغ عريضة الطعن بالنقض للمطعون ضدهم المحررة بتاريخ 16/11/2015 أن المطلوب تبليغهم رفضوا استلام محاضر التبليغ والإفصاح عن هويتهم, ولذلك قام المحضر القضائي بإرسال محاضر التبليغ للمطلوب تبليغهم بواسطة رسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام, غير أنه لم يرفق بمحاضر التبليغ ما يثبت الإشعار باستلام الرسائل المضمنة الوصول من طرف المطلوب تبليغهم أو امتناعهم عن ذلك ممهورا بختم إدارة البريد, فالتبليغ لم يتم بمثابة تبليغ شخصي وفقا لأحكام المواد 408, 410 و 412/3 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.