المادة 364 من قانون العقوبات.
يتعين على قضاة الموضوع في جنحة تبديد الأشياء المرهونة، مناقشة العقد المبرم بين الطرفين المتضمن رهن الأشياء التي تم تبديدها.
الوجه الثاني بالأسبقية المثار من طـــرف الطاعـــن: والمأخوذ من قصــور التســبيب (المادة 500/4) من قانون الإجراءات الجزائية المؤدي وحده إلى النقض،
بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبيّن منه أنه جاء خاليا من التعليل في الدعوييْن العمومية والمدنية وأن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا يكونون قد عرّضوا قرارهم للنقض للقصور في التسبيب.
عن الوجه الثاني المثار من طـــرف الطاعـــن: والمأخوذ من قصــور التســبيب (المادة 500/4) من قانون الإجراءات الجزائية:
حيث بالرجوع إلى القرار, محل الطعن بالنقض, القاضي بتأييد حكم أول درجة الصادر عن محكمة المدية بتاريخ 18/04/2012 الذي أدان المتهم (ب.م) بجنحة تبديد أشياء مرهونة وفقا لأحكام المادة 364 من قانون العقوبات وحكمَ عليه بعقوبة الحبس غير النافذ والغرامة النافذة وبأن يدفع لفائدة الطرف المدني مبلغ6.500.000 دج, أن قضاة الموضوع أسسوا قضائهم في إدانتهم للمتهم وفي تعويض الطرف المدني على أن المتهم عمل على تغيير المحل المتفق عليه الذي تواجدتْ به الأدوات المرهونة والمحجوزة لفائدة البنك و نقلهَا إلى مكان آخر مع أنه تمّ تبليغه بالسند التنفيذي وهو ما أكدهُ صاحب المـحل وكذا المحضر الرسـمي المحـــرر بتـاريخ 04/09/2010 عن المُحضِر القضائي إلا أن قضاة الموضوع لم يناقشوا الوقائع ولا الأخطاء المرتكبة من طرف الطاعن بالنظر إلى عقد القرض المبرم بين طرفيْه وما يرتبه من التزامات والآثار المترتبة عند الإخلال به.
حيث متى كانت الوقائع تتعلق بالإخلال بالتزامات عقدية فإنه يتعيّن على قضاة الموضوع مناقشة الأفعال ـ محل الاتهام ـ وفقا لما تضمّنهُ عقد القرض الذي استفاد منه الطاعن وتبيان شروطه سيما الشرط الجزائي وتحديد ما تبعه من إجراءات الضمان والشروط التي أوجبها المشرع لصحة الرهن وإبراز الركن المادي للجريمة محل المتابعة على ضوء أحكام المادة 364 من قانون العقوبات وذلك بطريقة مبنية على المنطق القانوني حتى تتمكن المحكمة العليا من ممارسة وظيفتها في الرقابة على صحة تطبيق القانون.
حيث اعتمادا على ما سبق ذكره فإن ما ذهب إليه قضاة المجلس في قرارهم المنتقد يشكل قصورا في الأسباب المبني على مخالفة القانون, الأمر الذي يؤدي إلى التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.