المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية.
ليس لقضاة المجلس حال فصلهم في طلب النائب العام الرامي إلى تحديد القرار الواجب التنفيذ، المفاضلة بين قرارين صادرين عن جهة قضائية من نفس الدرجة، لأن ذلك يشكل تجاوزا لسلطتهم وصلاحياتهم.
الوجه الأول، المأخوذ من تجاوز السلطة والمؤدي إلى النقض دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه:
بدعوى أن قضاة الموضوع لا يسوغ لهم المفاضلة بين قرارين صادرين من نفس الجهة بتقريرهم بأن القرار الواجب التنفيذ هو الصادر بتاريخ 15-04-2007 كونه الأسبق وبذلك تجاوزوا سلطتهم لأنه يؤول للمحكمة العليا التقرير في ذلك والقرار الصادر في 08-07-2007 هو الحائز على حجية الشيء المقضي به لعدم طعن النيابة فيه والمثبت لبراءة الطاعن.
حيث وبمعاينة القرار المطعون فيه فإن قضاة المجلس وحال بتهم في طلب النائب العام الفصل في إشكال التنفيذ المطروح بوجود قرارين صدرا إثر معارضة المتهم الطاعن للقرار الغيابي المؤرخ في 24-12-2005 مرتين والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى ببراءة المتهم الطاعن من جنحة السرقة والقضاء من جديد بإدانته بها ومعاقبته بعام حبس نافذ و غرامة نافذة 10.000 دج، الأول مؤرخ في 15-04-2007 قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن والقرار الثاني مؤرخ في 08-07-2007 قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم فإن قضاة المجلس قضوا بأن القرار الواجب التنفيذ هو القرار الصادر بتاريخ 15-04-2007 باعتباره الأسبق.
حيث أن قضاة المجلس كما فعلوا قد تجاوزوا فعلا سلطتهم كونهم ليسوا سلطة عليا وليس لهم أن يفاضلوا بين قرارين صادرين من جهة قضائية بنفس الدرجة ما يجعل الوجه المثار سديد يؤدي إلى النقض.