آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
945994
تاريخ القرار: 
2020/12/17
الموضوع: 
اختصاص نوعي
الأطراف: 
الطاعن: (ب.س) و(ب.ج) / المطعون ضده: (ع.س) والنيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
إعادة السير في الدعوى– محكمة الدرجة الأولى– جهة الاستئناف– نظام عام.
المرجع القانوني: 

المادتان 34 و36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

تختص جهة الاستئناف، بالنظر في إعادة السير في القرارات ما قبل الفصل في الموضوع الصادرة عنها، وليس تلك المفصول فيها بحكم من محكمة الدرجة الأولى، كون ذلك يدخل ضمن الاختصاص النوعي، الذي يعد من النظام العام.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500-7 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن قضاة المجلس تمسكوا باختصاصهم بقبول إعادة السير في الدعوى شكلا بعد صدور حكم تمهيدي من أول درجة يقضي بإجراء خبرة وتصدوا بالفصل في الدعوى المدنية فقط بالمصادقة على الخبرة محل الترجيع المؤرخة في 20/05/2012 من طرف الخبير ميرة عبد الحميد والمودعة لدى أمانة ضبط المجلس بتاريخ 14/06/2012 تحت رقم 108 والمأمور بها قضاء بموجب القرار الصادر بتاريخ 29/01/2012 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قالمة وحسبها إلزام المرجع ضدهما (ب.ج) و(ب.س) بأن يدفعا وبالتضامن فيما بينهما للطرف المدني (ع.س) مبلغ 500.000 دج (خمسمائة ألف دينار جزائري)عن كافة الأضرار.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المقرر قانونا أن جهة الاستئناف مختصة بالنظر في الاستئنافات وفي إعادة السير في الدعوى في القرارات ما قبل الفصل في الموضوع الصادرة عنها.
حيث أن قضاة المجلس بقضية الحال تمسكوا باختصاصهم في النظر في قضية إعادة السير في الدعوى فصل فيها حكم محكمة الدرجة الأولى الجهة القضائية المختصة بإعادة السير في الدعوى وعليه وطالما أن الاختصاص النوعي من النظام العام وفقا للقواعد الإجرائية المسطرة في أحكام المواد 34، 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه كان يتعين على قضاة المجلس التقيد بهذه القواعد الإجرائية ولما ذهبوا في قضائهم إلى خلاف ذلك فإن قرارهم محل الطعن يعد مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الأمر الذي يستوجب معه التصريح بصفة تلقائية بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بوناضور بوزيان
المستشار المقرر: 
بلجيلالي منصورية