المواد 451 من قانون الإجراءات الجزائية و 3/264 من قانون العقوبات.
يؤول اختصاص الفصل لغرفة الأحداث، في حالة ارتكاب حدث لجناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة.
عــــن الــــوجـه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب.
من حيث أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم اختصاصه لكون الوقائع تكون جناية وتنطبق عليها المادة 264/03 من قانون العقوبات دون مناقشة توفر أركان جريمة الضرب والجرح العمدي طبقا للمادة 264/03 من قانون العقوبات وما إذا كان الحدث الطاعن تعمد إصابة الضحية في عينه اليسرى أم أنه أصيب بفعل الإصطدام برجله دون قصد الطاعن إفقاد الضحية بصره.
عـــن الـوجـه الثـاني: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
من حيث أنه بالرجوع للقرار محل الطعن يتبين وأن قضاة المجلس لم يشيروا في قرارهم المعيب إلى أركان جريمة الضرب والجرح العمدي طبقا للمادة 264/03 من قانون العقوبات وتوفرها في قضية الحال ولم يوضحوا العلاقة السببية بين الإصابة التي تعرض لها الضحية والنقص في إبصاره كما أنهم لم يبرزوا ما إذا كانت الإصابة التي تعرض لها الضحية هي السبب الوحيد والمباشر في النتيجة التي توصل إليها الخبير والذي توصل إلى أن نسبة العجز الدائم 30 بالمائة, كما أنهم لم يشيروا إلى إمكانية شفاء الضحية.
عـــــن الـوجــهـيــن الأول والثـانـي معــــا لـترابطهـمـا وتـكـاملهـمـا:
لكن حيث أنه بالرجوع للقرار محل الطعن يتبين وأنه أيد الحكم المستأنف القاضي بعدم اختصاصه لكون الوقائع تكون جناية الضرب والجرح العمدي وتنطبق عليها المادة 264/03 من قانون العقوبات, وأن مناقشة الوقائع وإعطائها التكييف القانوني السليم من اختصاص قضاة الموضوع بشرط التسبيب, وقد سببوا ذلك بالقول أن الضحية تعرض لعجز دائم يتمثل في 30 بالمائة من فقدانه بصر العين اليسرى بفعل الضرب والجرح العمدي الذي تسبب فيه الحدث الطاعن، وأنه كان على غرفة الأحداث بالمجلس أن تتصد للدعوى وتفصل فيها كون الاختصاص النوعي يعود لها، لا أن تصرح بعدم اختصاصها، وبقضائهم كما فعل قضاة الموضوع بالمجلس، غرفة الأحداث لم يوفقوا فيما ذهبوا إليه وأساؤوا تطبيق القانون، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.