آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
9780
تاريخ القرار: 
2021/01/13
الموضوع: 
خطأ قضائي
الأطراف: 
الطاعن:(ب.ر) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
استنفاد العقوبة- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادتان 531 مكرر و531/4 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

من المقرر قانونا، أنه يمنح للمحكوم عليه، المصرح ببراءته، أو لذوي حقوقه، بعد إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانته، تعويضا عن الضرر الذي تسبب فيه حكم الإدانة، غير أنه لا يمنح هذا التعويض، إذا ثبت أن المحكوم عليه نفسه تسبب كليا أو جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة أو المستند الجديد في الوقت المناسب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث الثابت من الملف أن المدعي تمت متابعته بجناية وضع النار عمدا في مسكن طبقا للمادة 396 من قانون العقوبات وأحيل بموجب قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء تيارت المؤرخ في 23/03/2010 فهرس رقم 174/10 أمام محكمة الجنايات بذات المجلس التي أدانته بموجب حكمها المؤرخ في 01/06/2010 فهرس رقم 98/10 بخمس عشر سنة سجنا وقام بتنفيذ العقوبة من تاريخ 18/04/2010 إلى تاريخ 18/06/2018 وهو تاريخ الإفراج عليه. وبناء على رسائله المتعددة إلى وزارة العدل ملتمسا إعادة فتح تحقيق في الوقائع التي أدين من أجلها تم بتاريخ 28/03/2019 توجيه تعليمات من وزارة العدل إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا لعرض ملف القضية على المحكمة العليا في إطار إجراءات إعادة النظر وفقا للمادة 531 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وبتاريخ 22/01/2020 أصدرت المحكمة العليا قرارا تحت رقم الفهرس 541/20 ملف رقم 1408288 قضت فيه بقبول طلب إعادة النظر شكلا وفي الموضوع إبطال الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى العمومية الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت بتاريخ 01/06/2010. وبتاريخ 20/05/2020 تقدم المدعي أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي بطلب التعويض طبقا للمادة 531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية أنه يمنح للمحكوم عليه أو لذوي حقوقه المصرح ببراءته بعد إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانته تعويضا عن الضرر الذي تسبب فيه حكم الإدانة. غير أنه إذا كان مراجعة الحكم استند فيه إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 531 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة للقضاة الذين حكموا بالإدانة مع أنه يبدو منها أن من شانها التدليل على براءة المحكوم عليه، فإن التعويض لا يمنح إذا ثبت أن المحكوم عليه نفسه تسبب كليا أو جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة أو المستند الجديد في الوقت المناسب.
حيث ثبت للجنة من جهة أن قرار المحكمة العليا الفاصل في طلب إعادة النظر أبطل حكم الإدانة الذي صدر ضد المدعي في شقه المتعلق بالدعوى العمومية تم استنادا للحالة المنصوص عليها في المادة 531 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية والمتمثلة في اكتشاف واقعة جديدة تتعلق بتواجد المدعي خارج التراب الوطني يوم ارتكاب الواقعة، ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى قرار غرفة الاتهام القاضي بإحالة المدعي أمام محكمة الجنايات وقرار المحكمة العليا المؤرخ في 15/12/2011 الفاصل في الطعن بالنقض المرفوع ضد حكم الإدانة من المدعي والنائب العام والطرف المدني والذي قرر رفض الطعون موضوعا، لا نجد إطلاقا ما يثبت إثارة المدعي للواقعة المتعلقة بتواجده خارج التراب الوطني بتاريخ الواقعة، إذ لا نجد أيه إشارة لهذه الواقعة في قرار غرفة الاتهام القاضي بالإحالة أمام محكمة ولا ضمن أوجه الطعن بالنقض المثارة من المدعي في قرار المحكمة العليا القاضي برفض الطعن موضوعا.
حيث أنه والدعوى على ما هي عليه فإن المدعي هو المتسبب في عدم إثارة الواقعة الجديدة  في وقتها المناسب بل أن الثابت أنه أثارها بعد استنفاذه للعقوبة وخروجه من السجن، مما يجعل أحد الشروط الموضوعية للتعويض عن الخطأ القضائي طبقا للمادة 531 مكرر الفقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية غير متوفر في طلب المدعي والمتمثل في عدم ثبوت أن المحكوم عليه نفسه هو المتسبب كليا أو جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة أو المستند الجديد في الوقت المناسب مما يتعين معه القضاء برفض طلبه لعدم التأسيس.  

 

منطوق القرار: 
رفض الدعوى لعدم التأسيس
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
لوعيل الهـــــــادي