المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
تقييد الحرية، بموجب إجراءات الإكراه البدني، ليس حبسا مؤقتا غير مبرر بمفهوم المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن المدعي (م.م) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 10/11/2019، مفادها أنه تمت متابعته من اجل إصدار شيك بدون رصيد وأنه مكث بالحبس المؤقت مدة 17 يوم من 06/03/3018 إلى 22/03/2018 واستفاد من قرار عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 03/10/2019 قضى ببراءته لذلك فإنه يلتمس تعويضه مبلغ مليون دينار عن مختلف الأضرار.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية بواسطة محاميته الأستاذة اسماير صفاء سهام المعتمدة لدى المحكمة العليا ملتمسا عدم قبول الطلب لكون شهادة الوجود المرفقة طلب المدعي لا علاقة لها بالقضية محل طلبه التي تمت المتابعة فيها طبقا لإجراءات الاستدعاء المباشر دون أن يودع الحبس بسببها.
حول قبول الطلب:
حيث ثبت للجنة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وبالخصوص الوضعية الجزائية الواردة من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، أن المدعي كان قد أودع من تاريخ 06/03/2018 إلى تاريخ 22/03/2018 بموجب إجراء الإكراه البدني الصادر عن نيابة محكمة الحراش بتاريخ 06/09/2017 وأن الإفراج عنه تم بناء على أمر برفع اليد الصادر عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
حيث ولما كان من المقرر قانونا لا يمنح التعويض وفقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية إلا للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت بالبراءة أو بألا وجه للمتابعة، وهو الأمر الذي لم يتحقق في طلب المدعي مما يتعين القضاء بعدم قبول طلبه.