آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1416265 قرار بتاريخ 05- 01- 2023
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
9526
تاريخ القرار: 
2020/01/15
الموضوع: 
تحقيق
الأطراف: 
الطاعن: (ز.م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مبرر- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا تعويض عن الحبس المقرر بسبب خطورة الوقائع وضرورات التحقيق.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ز.م) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت ،بواسطة محاميه الأستاذين بوبترة محمد الشريف و بن أحمد الحسن المقبولان لدى المحكمة العليا ، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 07/08/2019 ، مفادها أنه على إثر متابعته و إحالته أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء برج بوعريريج  بجناية الإنخراط في جماعة إرهابية داخل التراب الوطني التي أصدرت بتاريخ 14/03/2017 حكما قضت فيه ببراءته . و بناءا على طعن النائب العام أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 20/02/2019  قرارا قضت فيه بعدم قبول الطعن شكلا .و أضاف بانه قضى مدة عشرة أشهر و ثلاثة أيام بالمؤسسة العقابية ببرج بوعريريج و سبب له الحبس أضرارا مادية و معنوية تتمثل في توقفه عن العمل لكون يملك قطعة أرضية فلاحية و حظيرة لتربية المواشي تضررت كلها نتيجة نقص العناية و قد استخرج خبرة حرة حدد فيه الخبير خسائر مستثمرته تقدر بـ 3.315.006.006 دج ، كما أصيب داخل المؤسسة العقابية بداء السكري ، كما وجد بعد خروجه من الحبس ديونا تراكمت عليه من جراء المصاريف التي كانت تقوم بها زوجته و تكليفها لمحامين عبر جميع مراحل المحاكمة.كما  أصابته أضرار معنوية بسبب حرمانه من الحياة الأسرية و فقدان حريته لذلك فإنه يلتمس تعويضه مبلغ 3.315.000 دج عن الضرر المادي و مبلغ 1.500.000 دج عن الضرر المعنوي.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عبديش الشيخ  المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ملتمسا عدم قبول الدعوى لخلوها من ذكر النيابة العامة كطرف و عدم تقديمه نسخة من قرار المحكمة العليا و في الموضوع بأن المدعي لم يثبت نوع و طبيعة الضرر و تحديده تحديدا دقيقا و تبيان موطنه ، كما لم يثبت دخله اليومي أو الشهري و نشاطه المالي . و أضاف بأن حبس المدعي كان إجراءا سليما و صحيحا له مبرراته القانونية الكافية. و بخصوص التعويض عن حالته الصحية فإنه لم يوفق فيه و يستوجب استبعاده لوجود عوامل كثيرة تتضافر في مآل الحياة الصحية منها السن و عوامل أخرى بعيدة عن آثار الحبس المؤقت و احتياطيا التمس خفض التعويض للحد المعقول.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن الحكم القاضي بالبراءة الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء برج بوعريريج  بتاريخ  14/03/2017 أصبح نهائيا بتاريخ 20/02/2019 تاريخ صدور قرار المحكمة العليا القاضي بعدم قبول طعن النائب العام. وأن عريضة المدعي  سجلت بتاريخ 07/08/2019 أي قبل فوات مدة ستة أشهر كاملة مما يجعله يستوفي أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية و يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستخلص من ملف الدعوى و بالخصوص من قرار غرفة الإتهام بمجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 05/12/2016 تحت رقم الفهرس 479/16 أن الإرهابي المقضى عليه من طرف عناصر الجيش الوطني الشعبي المدعو (ح.ع) كان قد قضى مدة شهر واحد بالمزرعة التابعة للمدعي. هذه الواقعة المعترف  بها تجعل من حبسه حبسا مبررا  لا يستحق أي تعويض وفقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية بالنظر إلى خطورة الوقائع و ضرورات التحقيق التي تستوجب ضمان مثول المدعي و البحث عن الأدلة و تفادي تواطؤ المتهمين ، مما يستوجب معه التصريح برفض طلباته لعدم تأسيسها.

 

منطوق القرار: 
قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
لوعيل الهادي