رقم القرار:
9375
تاريخ القرار:
2019/10/09
الموضوع:
متابعة جزائية
الأطراف:
الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية:
لجنة التعويض- دعوى.
المرجع القانوني:
المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
لا تقبل اللجنة دعوى التعويض ممن لم تثبت متابعته جزائيا.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي أودع عريضته بتاريخ 05 مارس 2019 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت.
وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة: يوسفي مسلوب فتيحة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا بعدم قبول الطلب شكلا.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة التعويض عن الحبس غير المبرر ما يثبت متابعته جزائيا، وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
منطوق القرار:
عدم قبول الدعوى
الرئيس:
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر:
قراوي جمال الدين