137 مكرر و 198 من قانون الإجراءات الجزائية.
لا يشكّل حبسا مؤقتا، مستوجبا التعويض، تقييد حرية شخص، بموجب أمر بالقبض الجسدي.
حيث أن المدعي (ت. ا) ، تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذة خليلي صليحة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 03/05/2018، يدعي فيها أنه تمت متابعته بجرم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وإنشاء جماعة إرهابية مسلحة، وقد تم إيداعه الحبس من تاريخ 03/06/2012 إلى غاية 09/12/2012. بموجب قرار غرفة الاتهام بتاريخ 17/02/2010 و نتج عنه توقيفه عن العمل بعد أن كان يشتغل كحارس بمؤسسة سوناطراك ببجاية . و بتاريخ 01/02/2018 أصدرت محكمة الجنايات حكما تحت رقم الفهرس 75/18 قضى ببراءته و أن هذا الحكم لم يتم الطعن فيه من طرف النيابة العامة ، لذلك فإنه يلتمس إفادته بتعويض ملائم جراء كافة الأضرار اللاحقة به نتيجة إيداعه غير المبرر الحبس المؤقت لكونه تضرر ماديا و معنويا جراء ذلك بمقدار مليون دينار عن الضرر المادي و مبلغ خمسمائة ألف دينار عن الضرر المعنوي.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ بحار قادة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا رفض طلب المدعي لعدم تأسيسه كون الأمر المتعلق بالحبس الاحتياطي لم يخالف للقانون و لا يندرج ضمن الأخطاء القضائية.و احتياطيا فإن طلب التعويض عن الضرر المادي هو غير مؤسس لأن المادة 137 مكرر 4 أوجبت أن تتضمن العريضة طبيعة و قيمة الأضرار المطالب بها كما أوجبت وجود ضرر ثابت و متميز و وأن المدعي اكتفى بتقديم شهادة عمل تعود لسنة 2001 و أخرى تعود لسنة 2002 و هما لا يتوافقان مع سنة إيداعه الحبس و بالتالي فإنه لم يصب بأي ضرر مادي لعد إثباته وجود أي دخل مادي.أما بخصوص طلب التعويض عن الضرر المعنوي فإنه مبالغ فيه و لم يقدم أي دليل يثبته ومع ذلك فإنه يلتمس رد المبلغ المطلوب إلى الحد المعقول الذي يتماشى مع قيمة الضرر المعنوي حفاظا على المال العام.
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه يتعين قبوله.
في الموضوع:
حيث ثبت للجنة بعد اطلاعها على الوضعية الجزائية المحررة بتاريخ 11/03/2019 من المؤسسة العقابية بالحراش أن السند التي تم إيداع المدعي بموجبه الحبس هو أمر بالقبض الجسدي .
حيث أن تقييد حرية المدعي بموجب أمر بالقبض الجسدي لا يشكل حبسا مؤقتا ، لكونه إجراء قانوني تم تنفيذه عليه لإثبات حضوره وصحة إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات طبقا للمادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية. مما يتعين رفض دعواه لعدم التأسيس.