المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية.
لا يتحول أمر الإيداع الصادر عن غرفة الاتهام إلى أمر بالقبض وإنما يستمد قوته التنفيذية من ذاته دون أن يخضع لشروط المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية في حال تنفيذه وحبس المتهم تنفيذا له يشكل حبسا مؤقتا يستحق عنه التعويض إذا كان غير مبرر.
حيث إنّ المدعي (و.ا)، تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، بواسطة محاميته الأستاذة ولد حمودة رشيدة المعتمدة لدى المحكمة العليا، مسجلة بأمانة ضبط اللجنة بتاريخ 17/11/2021، مفادها أنه تمت متابعته وآخرين بجنحة القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة ووضع للبيع وبيع مؤثرات عقلية، وأحيلوا على محكمة الجنح بموجب أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وبتاريخ 16/06/2019 صدر حكم عن محكمة العطاف قسم الجنح تحت رقم فهرس 02541/19 قضى غيابيا بإدانته ومعاقبته بعامين حبس نافذ و100.000 دج غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات. وبناء على معارضته أصدرت المحكمة بتاريخ 31/01/2021 حكما قضت فيه ببراءته، وعلى إثر استئناف النيابة العامة أصدر مجلس قضاء عين الدفلى بتاريخ 18/05/2021 قرارا قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف فيه. وأن هذا القرار لم يتم تسجيل فيه طعن بالنقض من طرف النيابة العامة. وأضاف المدعي بأن حبسه سبب له أضرارا مادية ومعنوية إذ فقد عمله مصدر رزقه وفوت على نفسه فرصة كسب قوته ويلتمس تعويضه مبلغ 2.500.000 دج جبرا لكافة الأضرار المادية و المعنوية.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بأن طلب إيداع المدعي رهن الحبس المؤقت هو إجراء ضروري وتحفظي نظرا لخطورة طبيعة الوقائع الموجهة لهذا الأخير والتي جرمها القانون ووضع لمرتكبيها عقوبة حبس شديدة حفاظا على الأمن والنظام العام للمجتمع، الأمر الذي يفيد أن الحبس المؤقت كان مبررا ويتعين معه التصريح برفض دعوى المدعي لعدم التأسيس.احتياطيا: أن المدعي اكتفى بتقديم نسخة من السجل التجاري دون أن يقدم أي وثيقة يمكن الاعتماد عليها لتقدير حقيقة الأضرار المادية التي أصابته كالتصريح برقم الأعمال أو الأرباح خلال مدة ممارسته لنشاطه كتاجر مما يتعين معه رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس. وبخصوص التعويض المطالب به للضرر المعنوي فإنه مبالغ فيه، مما يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول، ليكون في حدود ما هو منظم ومعمول به قانونا، خصوصا وأن طلب المدعي للتعويض جاء جزافي لم يميز فيه بين مقدار التعويض عن الضرر المادي ومقدار التعويض عن الضرر المعنوي.
حيث إنّ النيابة العامة أجابت بأن المدعي بقي في الحبس لمدة شهر فقط وذلك نتيجة فراره وأن الأمر بالوضع الصادر عن غرفة الاتهام أصبح أمرا بالقبض لكونه كان في حالة فرار وأن إيداعه كان لضمان محاكمته. بالتالي فإنه لم يكن في وضعية حبس مؤقت وبذلك فإن طلب التعويض يصبح غير مؤسس وغير مبرر يستحق الرفض.
حيث يبين فعلا من خلال وقائع الدعوى والتهمة المتابع بها المدعي أن شروط المادتين 123 و123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية لم تكن تتوفر في دعوى الحال، مما يجعل فترة حبسه التي استمرت شهرا واحدا وذلك من تاريخ 31/12/2020 إلى 31/01/2021 غير مبرر. ويجب التذكير إلى أن أمر الإيداع الصادر عن غرفة الاتهام لا ينقلب إلى أمر بالقبض كما دفعت بذلك النيابة العامة بل أن أمر الإيداع المذكور يستمد قوته التنفيذية من الأمر ذاته ومصدر ذلك القانون، كما أنه لا يخضع إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية في حالة تنفيذه من حيث وجوب جدولة الملف خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ المعارضة ومن حيث وجوب البت في بقاء المتهم محبوسا في حال تأجيل نظر القضية.
عن الضرر المادي:
حيث إنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة خلال المــدة التي قضاها بالحبس، مكتفيا بالاستظهار بنسخة من سجل تجاري صادر في سنة 1999 وغير محين ومن دون تقديم ما يثبت دخله أو راتبه وعليه يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث إنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض مما يتعين الاستجابة له.
حيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.