آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1416265 قرار بتاريخ 05- 01- 2023
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
10412
تاريخ القرار: 
2022/04/27
الموضوع: 
تعويض
الأطراف: 
الطاعن: قضية (ع.ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرر- نفس الفترة.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يجوز أن يؤسس طلب التعويض وفقا للمادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية على نفس فترة الحبس المؤقت إذا تعرض فيها المعني للحبس في أكثر من قضية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ع.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 17/11/2021، يؤكد فيها أنه تمت متابعته بجرم تكوين جمعية أشرار والتهريب بظرفي التعدد وإحضار مركبة وحيازة مخزن معد للتهريب والتخريب العمدي لملك الغير والسرقة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة وكان قد تم تنفيذ أمر بالقبض الجسدي عليه وإيداعه الحبس بتاريخ 06/02/2013، وبعد مثوله أمام المحكمة صدر ضده حكم بإدانته ومعاقبته بستة سنوات سجنا وغرامة قدرها 10 مرات قيمة البضاعة المصادرة مؤرخ في 07/02/2013. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 16/04/2014. وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض صدر حكم بإدانته ومعاقبته بأربع سنوات سجنا وغرامة قدرها 400.000.000 دج. غرامة منفذة. وبعد الطعن فيه بالنقض ثانية أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 17/05/2017. وكان قد أفرج عنه بعد قضائه العقوبة في 06/03/2017. وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض أصدرت المحكمة الجنائية الاستئنافية بالبليدة حكم ببراءة المدعي مؤرخ في 26/10/2017، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 18/07/2018. وبذلك صار الحكم نهائيا. ثم صدر قرار عن المحكمة العليا تحت رقم 1286538 قضى بتاريخ 17/04/2019 فصلا في طعون نفس النائب العام والمتهم (س) وإدارة الجمارك بقبول الطعون بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكمين الفاصلين في الدعويين المؤرخين في 26/10/2017 والإحالة على نفس المجلس. وبعد إعادة السير في الدعوى صدر حكم مؤرخ في 02/01/2020 قضى ببراءة المدعي. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة صدر قرار برفض طعون المتهمين والنيابة ونقضه فيما يخص إدارة الجمارك مؤرخ في 04/07/2021.
حيث أن المدعي ادعى أنّ حبسه استمر من 06/03/2013 لغاية 06/03/2017، ويطلب عنها طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ 40.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يلتمس فيها أساسا التصريح برفض التعويض المادي وإرجاع التعويض المعنوي للحد المعقول.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست رفض الطلب لعدم التأسيس.
 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنه سبق للمدعي أن تقدم أمام نفس اللجنة بطلب تعويض عن نفس فترة الحبس (من 06/03/2013 لغاية 06/03/2017) انتهت بصدور قرار برفض الدعوى لعدم التأسيس مؤرخ في 10/07/2019 فهرس رقم 262/19.
وحيث أنه ومهما كانت الظروف والمبررات التي أثارها المدعي، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤسس طلب التعويض وفق أحكام المادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، على نفس فترة الحبس التي تعرض لها مرتين بدعويين مستقلتين، والمادة 67 من قانون الإجراءات المنية والإدارية المتعلقة بحجية الشيء المقضي فيه، وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى.
 

الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
قراوي جمال الدين