آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
10161
تاريخ القرار: 
2022/02/23
الموضوع: 
تعويض
الأطراف: 
الطاعن: (ن.ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
متابعة جزائية- قضايا منفصلة– تعويض مرتين.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يعوض عن فترة الحبس الواحدة إلا مرة واحدة حتى ولو تم حبس المدعي من أجل قضيتين منفصلتين.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث يبين من ملف الدعوى وطلبات ودفوع الأطراف أنّ المدعي (ن.ا)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 19/05/2021، يؤكد فيها أنه تمت متابعته بجرم تكوين جماعة إجرامية منظمة بغرض الإعداد لارتكاب جناية السرقة بتوافر ظروف التعدد والليل واستحضار مركبة والنصب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية  ووضع للسير مركبة غير مطابقة للمواصفات القانونية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وبعد الاستماع إليه صدر ضده أمر إيداع بتاريخ 10/08/2017، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء الجزائر أين صدر لفائدته حكما بالبراءة مؤرخ في 07/03/2018، وبعد استئنافه أمام المحكمة الجنائية الاستئنافية صدر قرار بالبراءة مؤرخ في 24/01/2021، والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة، كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 03/03/2021. وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أنّ المدعي لحقته أضرار تمثلت في توقف دخله كتاجر للألبسة متنقل بين الأسواق، مما اضطر عائلته للاستدانة بسبب الحبس، طالبا تعويضا ماديا بمبلغ 324.000 دج. ومعنويا بمبلغ 3.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يلتمس فيها أساسا التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا لعدم التأسيس.
 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث أن فترة الحبس التي يطالب بها المدعي، والتي تبدأ من 10/08/2017 لغاية 07/03/2018 مستغرقة داخل فترة الحبس الممتدة من 11/05/2017 إلى 09/07/2019 التي عوضّ عنها المدعي بموجب قرار اللجنة رقم 009616 فهرس 134/20 المؤرخ في 08/07/2020. 
وحيث أنّه لا يجوز التعويض عن فترة حبس واحدة مرتين، حتى ولو كانت المتابعة الجزائية تمت بناء على قضيتين منفصلتين، وعليه يتعين التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.
 

منطوق القرار: 
رفض الدعوى لعدم التأسيس
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
قراوي جمال الدين