آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
10067
تاريخ القرار: 
2021/10/13
الموضوع: 
مرض المحبوس
الأطراف: 
الطاعن:(ف.س) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرر- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
    المادتان 131 و132 من القانون المدني.

 

المبدأ: 

لا تؤخذ بعين الاعتبار، في تقدير التعويض عن الضرر اللاحق بالمحبوس مؤقتا، الأضرار الناجمة عن الأمراض أو تفاقمها بسبب الحبس، ما لم تثبت العلاقة السببية بين المرض أو تفاقمه بشهادات طبية، صادرة عن مصحات المؤسسات العقابية، كونها تكفل الرعاية الصحية لنزلائها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ف.س) تقدم بنفسه بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 21/03/2021، يدعي فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة محكمة تيبازة بجناية التحريض على القتل بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر قاضي التحقيق أمر إيداع ضده بتاريخ 21/11/2016، وبعد انتهاء التحقيق وإحالته على محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء تيبازة قضت هذه الأخيرة بتاريخ 15/11/2017 ببراءته.
 وبعد استئناف هذا الحكم من طرف النيابة أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية حكمها المؤرخ في 11/04/2019 قضى ببراءته، وبعد الطعن بالنقض فيه من طرف النيابة، أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 20/01/2021 قرارا قضى بعدم قبول الطعن شكلا، وأن حبسه لمدة 12 شهرا ألحق به أضرارا مادية ومعنوية جسيمة أثرت على مركزه الاجتماعي، كما كبدته خسائر مادية نتيجة تكليف محامين للدفاع عنه، وأنه كان يمارس عمله كفلاح، وسبب له هذا الحبس أمراضا مزمنة   (داء السكري والضغط الشرياني) ويلتمس تعويضه بمبلغ عشرين مليون دينار جزائري عن الحبس المؤقت غير المبرر.   
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بعريضة جوابية دفع فيها بأن المدعي لم يقدم أي وثيقة يمكن الاعتماد عليها لتقدير حقيقة الأضرار المادية التي أصابته كالتصريح برقم الأعمال أو الأرباح خلال ممارسته لنشاطه كفلاح طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، مما يجعل طلبه عن التعويض المادي غير مؤسس وإرجاع التعويض المطالب به عن الضرر المعنوي للحد المعقول للمبالغة فيه.                                
حيث أن النيابة العامة التمست رفض طلب التعويض لعدم التأسيس.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث ثبت من ملف الدعوى أن مدة الحبس المؤقت التي قضاها المدعي تقدر بخمسة أشهر ويوما واحدا، وذلك ابتداء من تاريخ 21/11/2016 إلى 22/04/2017.
عن الضرر المادي:                                                                         
حيث أن المدعي لم يقدم ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة، مكتفيا بالقول بأنه كان يمارس عمل حر كفلاح ويحقق منه أرباحا محترمة دون طرحه لأي سند بما يدعيه، كما لم يثبت قيامه بدفع أتعاب الدفاع التي يدعيها، وعن ادعائه إصابته بالمرض المزمن المذكور، فإنه ليس هناك ما يثبت العلاقة السببية بين الحبس والمرض المزمن، وأن المؤسسات العقابية مجهزة بعيادات تضمن الرعاية الصحية لجميع فئات المحبوسين، مما يجعل عناصر التعويض عن الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال وعليه يتعين التصريح برفض التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.     
عن الضرر المعنوي:                                   
حيث أن حبس المدعي قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، وألحق به ضررا معنويا يستوجب التعويض، لذا يتعين الاستجابة له، غير أن المبلغ المطالب به مبالغ فيه يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
حيث أن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها القضائية.                   

 

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح تعويض معنوي
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
عبد الرزاق محمد