آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
9879
تاريخ القرار: 
2021/07/14
الموضوع: 
اجل
الأطراف: 
الطاعن:(ق.س) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
دفع- قوة قاهرة- جائحة كوفيد 19- سقوط الأجل- رئيس جهة قضائية.
المرجع القانوني: 

المادة 322 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

يؤدي الدفع بالقوة القاهرة، بسبب جائحة كوفيد 19، دون تقديم طلب بسقوط الأجل أمام رئيس الجهة القضائية، إلى عدم قبوله.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث إن المدعي (ق.س) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 16/09/2020، أهم ما جاء فيها أنه بتاريخ 31/09/2015 تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بالحمامات "تبسة" بسبب أنه كان رفقة زميله عندما قامت امرأة عجوز بوضع كمية من المخدرات في المركبة التي كانا على متنها وذلك قصد توريطه علما أن السيارة ملك لزميله فتمت متابعهما بتهمة تكوين مجموعة أشرار للقيام بجنح المتاجرة والحيازة والشراء قصد البيع لمواد مخدرة بدون ترخيص. وبتاريخ 18/01/2016 تمت محاكمته أمام المحكمة الابتدائية بالعوينات وصدر حكم قضى ببراءته.
وبناء استئناف أمام المجلس من طرف النيابة العامة الذي أصدر بتاريخ 24/03/2016 حكما يقضي ببراءته من التهم المنسوبة إليه وبناء على طعن النائب العام صدر قرار عن المحكمة العليا قضى بتاريخ 27/02/2020 برفض الطعن موضوعا.
ولما كان قد استفاد من البراءة فإنه يتعين تعويضه على ما لحق به من أضرار المتمثلة في حرمانه من الراتب الشهري كونه كان منخرط في صفوف الجيش الوطني الشعبي وتشويه سمعته والمساس بكرامته ويلتمس في الشكل قبول الطلب وذلك لوروده داخل الآجال القانونية علما أنه جاء في ظروف قاهرة بسبب كوفيد 19 وبعد المسافة وتعذر السفر والتقيد بالإجراءات الصارمة الخاصة بالحجر الصحي وتوقف وسائل النقل القضاء وفي الموضوع بإلزام الوكيل القضائي للخزينة أن يدفع له مبلغ 5000000.00 دينار جزائري عن الضرر المعنوي ومبلغ 3000000.00 دينار جزائري عن الضرر المادي.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث إنه من المقرر قانون يتم التعويض عن الحبس المؤقت الذي ينتهي بصدور أمر نهائي بألا وجه للمتابعة أو حكم نهائي بالبراءة إذا كان هذا الحبس غير مبررا ويقدم الطلب خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صيرورة الأمر أو الحكم نهائيا.
حيث إن طلب المدعي يبقى غير مقبول لتقديمه خارج الأجل المحدد بستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، ذلك أن حكم البراءة المستشهد به الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة بتاريخ 24/03/2016 أصبح نهائيا بتاريخ 27/02/2020 وهو تاريخ قرار المحكمة العليا القاضي برفض طعن النائب العام موضوعا، بينما عريضة افتتاح الدعوى الحالية سجلت أمام أمانة اللجنة بتاريخ 16/09/2020 وأن دفعه بالقوة القاهرة الناشئة عن استفحال وباء كوفيد 19 كان عليه أن يثيره بموجب عريضة أمام رئيس لجنة التعويض عن الحبس المؤقت طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 322 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  مما يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا.

 

منطوق القرار: 
عدم قبول الدعوى شكلا
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
لوعيل الهـــــــادي