آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1253968
تاريخ القرار: 
2018/10/11
الموضوع: 
التزام
الأطراف: 
الطاعن:شركة التسيير العقاري SGI شركة ذ.أ / المطعون ضده: مركب العتاد الفلاحي CMA
الكلمات الأساسية: 
منطقة صناعية – اشتراكات – شركة - حلول.
المرجع القانوني: 

المادة 03 من القانون رقم 84-55 المتعلق بتسيير المنطقة الصناعية.

المبدأ: 

تحل الشركة المدمجة محل الشركة المنحلة في الحقوق و الالتزامات و تلقى على عاتقها مسؤولية دفع الاشتراكات لاستغلال المنطقة الصناعية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 358/10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها ضد مركب العتاد الفلاحي C.M.A الذي انبثق عن مؤسسة صناعة العتاد الفلاحي P.M.A بعد حلّها وإن المطعون ضده مركب العتاد الفلاحي اتخذ مقرا اجتماعيا له بنفس المقر المتخذ من طرف المؤسسة المنحلة، كما أنه استفاد من أصول هذه المؤسسة ومن العمال والإطارات التي كانت تابعة لها، بما في ذلك البنايات والآليات والعتاد الذي خلّفته المؤسسة المنحلة، كما أن الثابت من العقد التوثيقي المحرر في 03 جوان 1997 المتضمن إنشاء المطعون ضده مرّكب العتاد الفلاحي CMA أن تأسيسه تم بترخيص وتوصية من الجمعية العامة غير العادية لمؤسسة صناعة العتاد الفلاحي، (PMA) المنعقدة بتاريخ 31/03/1997، غير أن تسبيب القرار المطعون فيه ذهب إلى عكس ما جاء به العقد التوثيقي المذكور عندما اعتبر أنه لا يوجد أي سند قانوني يخص مركب العتاد الفلاحي وحيلولته محل مؤسسة العتاد الفلاحي، وبذلك فإن قضاة المجلس، عندما اعتبروا أن الدعوى الابتدائية أقيمت على غير ذي صفة دون اعتبار للعقد التأسيسي للمطعون ضده قد استندوا في قضائهم على أن القرار الولائي المؤرخ في 09/05/1986 يخص مؤسسة العتاد الفلاحي المنحلة، دون أن يأخذوا في الحساب أن موضوع القرار الولائي هذا يتعلق بإدماج بعض المؤسسات المتواجدة خارج محيط المنطقة الصناعية ليجعلها خاضعة لنطاق اختصاص الشركة المكلّفة بتسيير هذه المنطقة الصناعية بحكم موقعها المحاذي لها، وبذلك فإنهم قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث فعلا وبالرجوع إلى القرار محل الطعن، فقد ورد في تسبيبه أنه "ثبت لقضاة المجلس من خلال العقود التأسيسية للشركات التجارية، أن المطعون ضده مركب العتـــاد الفلاحي (CMA) نشأ بتاريخ 03/06/1997 بعد حل مؤسسة صناعة العتاد الفلاحي P.M.A في 31/03/1997، وأن القرار الولائي الصادر في 9/5/1986 الذي أدمج مؤسسة العتاد الفلاحي ضمن المنطقة الصناعية، غير أن قضاة المجلس انتهوا في الأخير بالقول "أنه لا يوجد أي سند قانوني يخص مركب العتاد الفلاحي وحيلولته محل مؤسسة صناعة العتاد الفلاحي في الالتزامات المترتبة على عاتقها مما يجعل الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة ومنه قرروا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلا لهذا السبب.
حيث أن مثل هذا التسبيب يشوبه قصور، ذلك أن الثابت من العقد التوثيقي الذي حرره الموثق رزاق بارة علي بتاريخ 03/06/1997 أن تأسيس المطعون ضده CMA مركب العتاد الفلاحي تم بترخيص وتوصية من الجمعية العامة غير العادية للمؤسسة الوطنية لصناعة العتاد الفلاحي P.M.A المنعقدة بتاريخ 31/03/1997 وهذا في إطار إجراء الانفصال وهو ما أشار إليه القضاة في تسبيبهم للقرار محل الطعن، مما يفيد أن المطعون ضده أنشئ على أنقاض المؤسسة المنحلة P.M.A على غرار عدة شركات انبثقت منها وقد أقر بذلك المطعون ضده عبر كافة مراحل الدعوى و منه فإن العقد التأسيسي المذكور يعد السند القانوني الذي يثبت أن المطعون ضده حل محل المؤسسة المنحلة، خلافا لما ذهب إليه قضاة المجلس، بدليل أن هذا الأخير اتخذ كمقر اجتماعي له، نفس المقر الذي كان للمؤسسة المنحلة، وبحكم أن القرار الولائي كان قد أدمج المؤسسة المنحلة ضمن المنطقة الصناعية، فهذا يعني بالضرورة أن المطعون ضده حل محل المؤسسة المدمجة، في دفع الاشتراكات المستحقة للطاعنة بصفتها مكلفة بتسيير المنطقة الصناعية، وعليه فإن التعليل الذي انتهى إليه قضاة المجلس تعليل غير سليم، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
ولد قاسم أم الخير