المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية
كبر سن الشاهد لا يعفي المحكمة من توجيه اليمين له.
عـــن الوجه التلقائي المثار من المحكمة العليا و المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
حيـــث أن المشرع أعفى في المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية بعض الأشخاص من حلف اليمين لأنهم قاصرون لا يبلغون 16 سنة أو محكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية أو أقارب المتهم من أصوله و فروعه و زوجه و أسرته و أخواته أو أصهاره على درجته في عمود النسب أما ما عداهم فلا يجوز سماعهم دون حلف اليمين.
حيـــث يستشف بالرجوع إلى الحكم الجنائي المطعون فيه و محضر المرافعات أن كلا منهما قد أشار " أن الشاهد (م.ر) بعد الاستماع إليه دون تأدية اليمين القانونية كونه كبير السن مزداد في 1923 لا يسمع و لا يرى.....".
حيـــث أن المحكمة اعتبرت خطأ الشاهد الطاعن في السن من الأشخاص المعفيين من حلف اليمين القانونية معرضة بذلك حكمها للنقض و البطلان و دون حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة من الأطراف التي تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة.