آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
908556
تاريخ القرار: 
2016/07/28
الموضوع: 
بطلان اجرائي
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.ا)
الكلمات الأساسية: 
متابعة جزائية –– خطأ مادي – متهم – شاهد – مركز قانوني
المبدأ: 

ذكر اسم المتهم كشاهد في الاستدعاء، يعد خطأ ماديا لا يؤدي إلى بطلان المتابعة الجزائية، طالما أن الحكم والقرار يفيد أن مركزه القانوني بمتهم.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب
بدعوى أنّ قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا بخصوص عدم قبول الاستئناف المرفوع من طرف النيابة ضد المتهم (ب.أ) أين اعتبروا هذا الأخير شاهدا على الوقائع التي تعرض لها الضحية و رتّبوا على ذلك بطلان إجراءات المتابعة مستندين في ذلك إلى المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تتعلّق بالأحكام الجزائية القابلة للاستئناف مما يجعل القرار مشوبا بالقصور في التسبيب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أنّ قضاة المجلس قد سببوه بالقول: " أنّه فيما يخص الاستئناف المرفوع من طرف النيابة ضد المتهم (ب.أ) فهو غير مقبول شكلا كون هذا الأخير و بموجب الاستدعاء المباشر تمّ وضعه في مركز قانوني كشاهد على الوقائع التي تعرّض لها الضحية و بالتالي يترتب عليه بطلان إجراءات المتابعة الجزائية ضده".
غير أنّ هذا التسبيب لا يتماشى و الوثائق المرفقة بالملف إذ أنّه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبيّن أنّ المتهم (ب.أ) تمّت متابعته كمتهم إلى جانب المسمى (ب.م) و أنّه استفاد بالبراءة بالحكم المؤرخ في 2012/04/22 و أّنّه يتبيّن من القرار المطعون فيه أنّه تمّ استئناف الحكم المذكور آنفا ضد الجميع و أشير في ديباجة القرار المطعون فيه إلى أنّ المسمى (ب.أ) متهما.
و بالتالي فإنّ قضاة المجلس حين اعتمدوا ورود اسم (ب.أ) في مركز قانوني كشاهد يترتب عليه بطلان إجراءات المتابعة يكون التسبيب الذي اعتمدوه مشوب بالقصور كون ما ورد في الاستدعاء لا يعدو أن يكون خطأ مادي ما دام أنّ ما ورد في القرار المطعون فيه و الحكم المستأنف يفيد أنّ المركز القانوني للمسمى (ب.أ) متهم و ليس شاهد.
و عليه فإنّ ما أثاره الطاعن في الوجه الأول مؤسس و يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس