آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
22593
تاريخ القرار: 
1981/06/30
الموضوع: 
طعن بالنقض
الأطراف: 
الطاعن: (م. س) / المطعون ضده: (م. ا) والنيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
طرف مدني- براءة- أشياء محجوزة.
المرجع القانوني: 

المادة 4/496 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يجوز للمدعي المدني الطعن بالنقض في قرار نهائي، صادر في مواد الجنح والمخالفات قضى بالبراءة، إلا إذا كان الطعن بالنقض يتعلق بما تم الفصل فيه، فيما يخص الأشياء المحجوزة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

أصدر المجلس الأعلى، بهيئة مكونة من الغرفتين الجنائيتين الأولى و الثانية في جلسته العلنية المنعقدة يوم الثلاثين من شهر جوان سنة ألف و تسعمائة و واحد وثمانين، بعد المداولة قانونا القرار الأتي نصه:
وبعد الاستماع إلى السيد بن طباق مراد رئيس الغرفة الجنائية الثانية في تلاوة تقريره المكتوب، و إلى السيد نعروره المحامي العام في طلباته.
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (م.س) ضد القرار الصادر في 11 جوان 1979 من مجلس جيجل القاضي ببراءة المتهم وعدم الاختصاص مدنيا.
وحيث أن الطاعن أودع بواسطة محاميه الأستاذ / يسعد محند مذكرة أثار فيها أربعة أوجه.
ونظرا للرسالة التي وجهها رئيس الغرفة الجنائية الثانية في 3 ماي 1981 إلى الرئيس الأول طالبا فيها إحالة القضية على هيئة مكونة من غرفتين:
ونظرا لأمر الرئيس الأول الصادر في 11 ماي 1981 و القاضي بطرح القضية على الغرفتين الجنائيتين المجتمعتين.
عن الوجه الثاني مسبقا:
المبنى على خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات باعتبار أن القرار المطعون فيه لم ينص في صفحته الأخيرة على أسماء القضاة الذين شاركوا في الحكم.
لكن حيث انه جاء في صدر القرار أن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء جيجل كانت متركبة من السيد عبد العزيز سعد رئيس المجلس و السيد السعيد مجيد وادي المستشار و السيد جمال الدين بريهموش القاضي المنتدب.
وحيث أن القانون لا يشترط ذكر القضاة الذين شاركوا في المحاكمة في الصفحة الأخيرة من القرار وإنما يلزم ذكرهم سواء في صدر القرار أو في صلبه أو في مؤخره.
عن الأوجه الثلاثة الأخرى:
المأخوذة من خرق القانون و القواعد الجوهرية في الإجراءات و القصور في التعليل و التناقض بدعوى أن قضاة الاستئناف اخطأوا عندما صرحوا بأن الأفعال المنسوبة إلى المتهم لا تكون الجنحة المنصوص و المعاقب عليها في المادة 386 الفقرة الأولى من قانون العقوبات و الحال أن القاضي الأول بني حكمه بإدانة المتهم على محضر الطرد المؤرخ في 3 جويلية 1977.
لكن حيث أن هذه الأوجه تدور حول الدعوى العمومية التي لا يحق للمدعي بالحق المدني مناقشتها لاسيما و أن القرار المطعون فيه قد فصل نهائيا فيها بالبراءة.
و حيث أن القرارات الصادرة بالبراءة في مواد الجنح والمخالفات لا يجوز الطعن فيها بالنقض من طرف المدعى المدني إلا إذا فصلت في الأشياء المحجورة.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
.
المستشار المقرر: 
.