المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية.
يجب على الجهة القضائية، المحالة عليها القضية بعد النقض، أن تلتزم بما فصل فيه المجلس الأعلى من نقاط قانونية.
أصدر المجلس الأعلى، بهيئة مكونة من الغرفتين الجنائيتين الأولى و الثانية في جلسته العلنية المنعقدة يوم التاسع و العشرين من شهر جويلية سنة ألف و تسعمائة وثمانين بقصر العدالة و بعد المداولة قانونا القرار الأتي نصه:
نظرا للأمر رقم 72/74 المؤرخ في 12 جويلية 1974، وخاصة المادة 07 منه.
ونظرا لأمر الرئيس الأول الصادر في 12 جوان 1980 و القاضي بطرح القضية على الغرفتين الجنائيتين المجتمعتين.
وبعد الاستماع إلى السيد بغدادي جيلالي الرئيس الأول المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والي السيد قسول عبد القادر المحامي العام في طلباته.
وحيث أن وقائع الدعوى تتلخص في أن المتهم (ع.ف) ارتكب ليلة 18 أكتوبر 1973 بتندوف سرقة بالكسر بدكان التاجر (أ.ب).
وحيث انه على اثر تحقيق أجرى ببشار أمر قاضي البحث بإحالة المتهم على محكمة الجنح من أجل السرقة البسيطة فأصدرت هذه الجهة يوم 24 جانفي 1975 حكما غيابيا بعدم الاختصاص.
وحيث أن القضية عرضت مرة ثانية على نفس المحكمة التي قضت في 24 أكتوبر 1976 على المتهم الغائب بالحبس لمدة ثمانية عشر شهرا وبغرامة قدرها ثلاثمائة دينار من أجل جنحة السرقة.
وحيث أن هذا الحكم باطل لأحد أمرين: إما و أن حكم 24 جانفي 1975 قد بلغ للمتهم وأن هذا الأخير قد طعن فيه بطريق المعارضة في الأجل القانوني ،وفي هذه الحالة كان يتعين على المحكمة أن تشير إلى ذلك في حكمها الصادر يوم 14 أكتوبر 1976 و أن تقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن نظرا لتكرار غياب المتهم، و إما أن الحكم بعدم الاختصاص لم يكن محل طعن بالمعارضة، وفي هذه الحالة كان يتعين على المحكمة أن تمتنع عن الفصل في القضية مرة ثانية.
وحيث أن حكم 14 أكتوبر 1976 قد بلغ إلى المتهم الذي طعن فيه بطريق الاستئناف في 18 ديسمبر 1976 كما استأنفه وكيل الدولة في 24 من نفس الشهر و السنة.
وحيث أنه على إثر ذلك طرحت القضية على غرفة الاستئنافات الجزائية التابعة لمجلس بشار التي قضت في 5 أفريل 1977 بعدم قبول استئناف النيابة شكلا و بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما يتعلق بالإدانة مع تعديله فيما يخص عقوبة الحبس وذلك بخفضها إلى سنة.
وحيث أن هذا القرار مخالف للقانون لعدم قبوله استئناف النيابة الفرعي و لتأييده و لو مبدئيا حكما باطلا كان يتعين على غرفة الاستئنافات الجزائية أن تلغيه وفقا لأحكام المادة 438 إجراءات.
وحيث أن النائب العام لدى مجلس بشار طعن بطريق النقض في هذا القرار و أن الغرفة الجنائية الثانية للمجلس الأعلى قررت في 28 نوفمبر 1978 نقضه و إبطاله بدون إحالة وصرفت النيابة العامة للقيام بما يجب وفقا لأحكام المادة 363 إجراءات.
وحيث أن هذا القرار لا يخلو في دوره من عيوب: فهو من جهة يقضي بالنقض دون إحالة والحال أن الاستئناف لا يزال قائما كما أنه يقرر من جهة أخرى إحالة القضية على غرفة الاتهام و الحال أن المادة 363 إجراءات لا تنطبق على الدعوى لأن الحكم الصادر في 24 جانفي 1975 من محكمة بشار هو حكم غيابي لا حضوري.
وحيث أن ملف القضية قد ارجع إلى النيابة العامة ببشار التي امتثلت لقرار الغرفة الجنائية الثانية للمجلس الأعلى و أحالت الدعوى على غرفة الإتهام.
وحيث أن هذه الجهة قررت في 14 فيفري 1979 عدم قبول تسوية النزاع بين القضاة على أساس المادة 363 إجراءات.
وحيث أن النائب العام لدى مجلس بشار طعن بالنقض في هذا القرار وأودع مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للطعن مأخوذا من خرق المادة 524 إجراءات باعتبار أن غرفة الإتهام لم تخضع لاجتهاد المجلس الأعلى.
وحيث أن النائب العام لد المجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
وحيث أن القرار المنتقد خرق فعلا أحكام المادة 524 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزم الجهة القضائية المحالة عليها الدعوى بعد النقض أن تتبع اجتهاد المجلس الأعلى لاسيما و أن الغرفة الجنائية الثانية لم تطلب من غرفة الإتهام تسوية أي نزاع كان و إنما إعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح.