المواد:220-221-222-223-224 قانون الإجراءات المدنية.
تسقط خصومة الاستئناف إذا تقاعس المستأنف عن إعادة السير في الدعوى بعد النقض مدة سنتين من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا القاضي بنقض قرار جهة الاستئناف و إحالة القضية و الأطراف مرة أخرى أمام هذه الجهة للفصل في النزاع من جديد.
إن المحكمة العليـــــــا بهيئة الغرف المجتمعة،
في جلستها العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231 و 233 و239 و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على القانون المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها وسيرها، المعدل و المتمم.
بعد الإطلاع على المواد 220، 221، 223 و 224 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على محضر اجتماع الغرف المختلطة المؤرخ في 16 جانفي 2001.
و بعد الإطلاع على أمر الرئيس الأول للمحكمة العليا المؤرخ في 21 جانفي 2001، المتضمن انعقاد الغرف المجتمعة للمحكمة العليا للفصل في الطعن بالنقض في القضية الحالية عملا بالمادتين 23 و 24 من القانون المؤرخ في 12 ديسمبر 1989،
بعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض و مجموع أوراق ملف الدعوى .
بعد الاستماع إلى السيد (ذيب عبد السلام) رئيس الغرفة الاجتماعية المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد (دحماني محمد) النائب العام في طلباته.
حيث طعن بالنقض السيد (م.م) في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر، في تاريخ 11 أكتوبر 1997، الذي قضى بعدم قبول دعوى السقوط شكلا،
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،
حيث أن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن،
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية، لما قضى بأن هذا النص لا يعني إلا القرارات التي تكتسي طابعا تحضيريا، وبذلك يستثني قرارات المحكمة العليا التي يعتبرها نهائية،
وأن بقضائه هذا يكون القرار المطعون فيه وقع في خلط أدى به إلى مخالفة القانون، ذلك أن دعوى الحال لم تكن ترمي إلى سقوط الخصومة أمام المحكمة العليا، ولا إلى الامتناع عن تنفيذ قرار هذه الجهة القضائية، بل كانت تهدف إلى التصريح بسقوط الخصومة عملا بالمادة 220 من قانون الإجراءات المدنية، وبالتالي فالقرار المطعون فيه قد خالف النص الذي يسمح بالمطالبة بسقوط الخصومة أمام جهة الإحالة بعد النقض بعد مضي سنتين من صدور قرار المحكمة العليا،
حيث أنه بالرجوع إلى وقائع الدعوى، يتبين أن الطاعن أقام دعوى أمام محكمة الجزائر التي قضت بطرد المطعون ضده من السكن المتنازع حوله، بحكم مؤرخ في 13 جوليت 1989، وعلى إثر استئناف المطعون ضده في دعوى الحال، لهذا الحكم، قضى المجلس القضائي للجزائر بالمصادقة عليه في 26 فيفري 1992، فطعن المحكوم عليه في هذا القرار أمام المحكمة العليا التي نقضته في 10 جانفي 1995، وفي 5 مارس 1997 أقام الطاعن الحالي دعوى أمام جهة الإحالة، أي المجلس القضائي للجزائر، يطلب بموجبها سقوط خصومة الاستئناف.
حيث أن دعوى سقوط الخصومة الواردة في المواد 220، 221، 222، 223 و224 من قانون الإجراءات المدنية، هي دعوى ناتجة عن قرينة إهمال الخصومة من طرف المتقاضي، لعدم استمراره في متابعة الإجراءات أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع،
وحيث أن قرار الإحالة بعد النقض من طرف المحكمة العليا إذ كان يرجع النزاع أمام الجهة القضائية الدنيا للنظر فيه من جديد، فهذا لا يعني أن تكليف جهة الإحالة يقع بقوة القانون، بل يتعين على الأطراف السهر على إعادة السير في الدعوى أمام هذه الجهة،
وحيث أن قرار النقض والإحالة يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانت عليها أمام قضاة الموضوع، وإذا تعلق الأمر بنقض وإحالة قرار مجلس قضائي، ترجع الأطراف إلى الحالة التي كانت عليها بعد الاستئناف، ما عدا الإجراءات التي شملها النقض،
وحيث أن دعوى سقوط الخصومة تقام أمام المحكمة من طرف المدعى عليه عملا بالمادة 220 من قانون الإجراءات المدنية،
وأن المدعى عليه في مرحلة الاستئناف هو المستأنف عليه، ذلك أن الاستئناف يعتبر دعوى جديدة يكون فيها المستأنف هو المدعي والمستأنف عليه هو المدعى عليه،
وحيث أن إذا تعلق الأمر بسقوط الخصومة بعد إحالة القضية بعد نقض، فإن الحق في رفع هذه الدعوى يكون للطرف الذي له مصلحة في ذلك، بعد نهاية مدة سنتين تسري من تاريخ النطق بقرار المحكمة العليا، وذلك اعتبارا أن قرارات المحكمة العليا تصدر حضوريا.
وعليه، يتعين القول أن القرار المطعون فيه خالف القانون لما قضى بعدم قابلية دعوى السقوط شكلا.