المادة 12 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن المحكمة اعتبرت بأن إعادة تكييف علاقة العمل تقدم أثناء سريان علاقة العمل و ليس بعد انتهائها و لكن الطاعنة قدمت للمحكمة مراسلة صادرة عنها بتاريخ 2016/07/25 و مبلغة للمدعي عليها في نفس اليوم تطالب بتثبيتها في منصب عملها و بإعادة تكييف علاقة العمل من علاقة محددة المدة إلى غير محددة المدة بسبب طبيعة عملها لديها و تم ذلك أثناء سريان علاقة العمل و ليس بعدها و هذا الطلب هو الذي كان سببا في طردها و كان على المحكمة مناقشة طلباتها و بسط رقابتها على عقود العمل التي تربطها بالمدعي عليها في الطعن للوقوف على مدى احترامها لنص المادة 12 مكرر من القانون 11/90 و بعدم مراقبتها لعقود العمل تكون المحكمة قد قصرت في تسبيب حكمها مما يعرضه للإلغاء.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:
لكن حيث أن ما تنعاه الطاعنة غير مؤسس لأن الحكم محل الطعن مسبب تسبيبا كافيا و أن المراسلة التي وجهتها للمطعون ضدها من أجل المطالبة بتثبيتها في منصب عملها لا تكفي إذ أن الاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا استقر على وجوب المنازعة في عقود العمل محددة المدة أثناء سريانها أمام المحكمة المختصة التي لها وحدها سلطة مناقشة مدى قانونيتها من عدمه و الفصل في إعادة تكييف علاقة العمل الشيء المنتفي في دعوى الحال مما يجعل علاقة العمل انتهت بانقضاء المدة المحددة في آخر عقد عمل محدد المدة بتاريخ 2016/07/31 مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس و يستوجب الرفض.