المادة 418-2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ,
المادة 83 قانون رقم 91– 04 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ملغى بالقانون 13-07 .
المادة 23 من القانون 13-07.
المادة 43 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة.
يعتمد الحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي , كالوصل أو أي إثبات كتابي.
وجه وحيد مأخوذ من مخالفة القانون :
تنص المادة 23 من قانون 13-07 لتاريخ 29-10-2013 المتضمن قانون المحاماة: "تحدّد أتعاب المحامي بين المتقاضي و المحامي بكل حرية".
حيث أن قضاة الموضوع لرفضهم طلب العارض المتضمن تسديد أتعاب المحامي أمام المحكمة و أمام المجلس عللوا ذلك بأن المادة 418 فقرة 02 من ق إ م إ تنص على أن تحديد أتعاب المحامي يكون وفقا لما يحدّده التشريع و أمام عدم صدور أي تشريع بشأنها يكون الطلب المذكور غير مقبول.
حيث بالعكس فإن التشريع المتضمن أتعاب المحامي موجود و يتجسّد في قانون المحاماة رقم 13-07 المؤرخ في 29-10-2013 في مادته 23 على اتفاق المحامي مع موكله على الأتعاب بكل حرية.
فضلا عن ذلك فإن النظام الداخلي لمهنة المحاماة المصادق عليه بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزير العدل بتاريخ 19-12-2015 جريدة رسمية العدد 28 لسنة 2016 ينص في مادته 44 أنه يحق للمحامي تلقي أتعاب عن خدماته مقابل وصل.
حيث يتجلى أن قضاة الموضوع خالفوا المواد 23 من ق 13 -07 و 42 و 44 من النظام الداخلي للمهنة المصادق عليه من وزير العدل.
حيث أن قضاة الموضوع لم يطبقوا المادة 418 ق إ م إ كما يجب قانونا و خالفوا مضمونه.
حول الوجه الوحيد :
حيث أنه من المقرّر قانونا و عملا بالمادة 23 من قانون 13-07 المؤرخ في 29-10-2013 المتضمن قانون المحاماة فإن أتعاب المحامي تحدّد بين المتقاضي و المحامي بكل حرية و عملا بالمادة 44 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة المصادق عليه بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزير العدل بتاريخ 19-12-2015 يحق للمحامي تلقي أتعاب عن خدماته مقابل وصل.
حيث أنه و الحال و عكس ما توصل إليه المجلس فإن التشريع المؤسس استحقاق الأتعاب موجود و يتجسّد في القانون المشار إليه أعلاه مما يجعل المحكمة العليا تستبدل التسبيب الخاطئ بالتسبيب الصحيح عملا بالمادة 376 ق إ م إ.
لكن و لئن نصت المادة 23 من قانون 13-07 المؤرخ في 29-10-2013 و المادة44 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة على استحقاق أتعاب تحّدد بكل حرية و تتلقى بموجب وصل مثبت للخدمة يحمل المواصفات النظامية و يكون مستخرج من دفتر وصولات نظامي إذ أن الاستدلال بإشهاد بسيط لا يكفي لإثبات تسديد الأتعاب المطلوبة مما يجعل الوجه غير مؤسس يتعيّن رفضه و معه رفض الطعن.