المادة: 42 من القانون 99-07 المتعلق بالمجاهد و الشهيد.
تحسب فترة حرب التحرير الوطني للعامل ابن الشهيد كفترة عمل فعلية تضاف إلى حياته المهنية، لنشأة الحق في معاش التقاعد و تصفيته و لا تعطيه الحق في أية مزايا مالية.
الوجه الرابع: المأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار.
بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الخبرة احتسبت الاشتراكات التي دفعتها الدولة للمطعون ضده عن فترة الثورة التحريرية على أنها ولعام واحد فقط ، والحال أن الخبرة لم تورد مثل هذا الحساب إطلاقا.
بل أن الخبير أفاد في حيثياته أنه بعد تفحصه لوثائق الطرفين خاصة كشوف اشتراكات المدعي للسنوات الخمس الأخيرة التي قام بدفعها قبل التقاعد وبيان تصفية معاشه ووثيقة شراء الدولة لاشتراكات الضمان الاجتماعي لفترة سبعة سنوات ونصف الخاصة بثورة التحرير الوطني الخاصة بفئة أبناءالشهداء ، خلص أن المدعى عليه لم يأخذ في الحسابات مبلغ 17.282.81 دج في تصفية معاش الطاعن كأساس السنوات الخمس التي تجمع مابين الأجر الأقصى والأكثر نفعا له خلال المدة المهنية الإجمالية له أي بما فيها فترة ثورة التحرير ومع صراحة الخبرة حول هذه المسألة يكون القرار المطعون فيه مناقضا لمضمونها ومحرفا لمقتضياتها ، خاصة وأن التحريف يتعلق بمعاينات وحسابات مادية مستنتجة من وثائق محاسبة ترتب آثار مادية على معاش الطاعن، وصريحة بتحويل وجهة أموال خصصتها الدولة لهذه الفئة من المواطنين أصحاب الحق فيها مما يعرض القرار للنقض.
عن الوجه الرابع: المأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار.
لكن حيث يبين من تقرير الخبرة المرفق أن الخبير بابا عسى محفوظ ولئن ذكر في خبرته التي صادق عليها قضاة القرار المطعون فيه جزئيا ما ذكره الطاعن، ولم يبين الخبير كيفية حساب المبلغ الذي توصل إليه والذي اعتبر أن المطعون ضده لم يأخذه في الحسبان في تصفية معاش الطاعن .غير أن ما ذكره قضاة القرار المطعون فيه لا يعد تحريفا لمضمون الخبرة،طالما انه بالقراءة الجيدة للخبرة و القيام بعملية حسابية بسيطة تفيد فعلا أن الخبير قام بقسمة المبلغ المذكور في وثيقة شراء الدولة لاشتراكات الضمان الاجتماعي لفترة سبعة سنوات ونصف الخاصة بالطاعن بصفته ابن شهيد على 12 شهرا( عام) وبهذه العملية الحسابية توصل إلى المبلغ الذي اعتبر أن المطعون ضده لم يأخذه في تصفية معاش الطاعن كأساس لمدة خمسة سنوات التي تجمع الأجر الأقصى والأكثر نفعا له خلال المدة المهنية ، وفضلا على ذلك فان المادة 42 من قانون99- 7 المتعلق بالمجاهد والشهيد تنص على أن سنوات الثورة التحريرية تحسب لفائدة أبناء الشهداء كفترات عمل فعلية لنشأ الحق في معاش التقاعد وتصفيته .والمادة 43 من نفس القانون نصت على أن تتكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن تقاعد المجاهدين وذوي حقوق الشهيد لصندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي هذه الأعباء المالية لا تعد أجور بمفهوم القانون، ولا تحتسب كأجور في حساب معاش التقاعد . وحساب معاش الطاعن يكون على أساس الأجر الذي يتقاضاه مقابل العمل المؤدى فعلا طبقا لمقتضيات قانون 83/ 12 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم ولا سيما المادة 13 التي تنص ( يحسب معاش التقاعد على أساس الأجر الشهري المتوسط والمتقاضي في السنوات الخمسة الأخيرة السابقة للإحالة على التقاعد أو الأجر الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الخمسة التي تقاضى فيها المعني بالأمر الأجر الأقصى خلال حيته المهنية إذا كان ذلك أكثر نفعا له.) مما يجعل الإثارة غير سديدة.