المواد 314، 349، 354 و 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.
حــول قـابـليـــة الطعــن بالنقـض:
حيث أن القرار الصادر عن مجلس قضائية سعيدة بتاريخ 2009/07/06 هو محل الطعن الحالي بموجب عريضة طعن بالنقض مودعة من طرف محامي الطاعن بتاريخ 2017/08/08 إلا أنه جاء مخالفا لأحكام المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص على " لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع و الحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة، قابلا لأي طعن بعد إنقضاء سنتين (02) من تاريخ النطق به و لو لم يتم تبليغه رسميا " لأن القرار المطعون فيه صدر غيابيا للمطعون ضدهما و لكنه حضوريا للطاعن الذي قدم عريضة الإستئناف، مما يتعين التصريح بعدم قبوله.