المادتان: 41 و40 من قانون الأسرة
نفي النسب لا يكون إلا بدعوى اللعان، وليس بالبصمة الوراثية.
الوجهين المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب:
بدعوى أن قضاة الموضوع جانبوا الصواب بخلطهم بين دعوى اللعان ونفي النسب الذين يختلفان جذريا وأن قانون الأسرة في المادة 40 منه تسمح بإجراء خبرة طبية لإثبات النسب من عدمه وذلك حتى في النسب الناتج عن علاقة غير شرعية وأن قضاة المحكمة العليا تبنوا هذا الطرح في قرارهم رقم 535180 بتاريخ 2006.03.05 وأن المادة 41 من قانون الأسرة تجيز اللجوء للطرق العلمية لإثبات النسب ومنها خبرة الحمض النووي، وأن قضاة المجلس لما سببوا قرارهم على أساس أن الطاعن كان على علم بواقعة الحمل والميلاد ولم يطعن في ذلك إلا بعد مدة زمنية فاقت 8 أيام يكونوا قد أخلطوا بين دعوى اللعان ودعوى نفي النسب لأن دعوى نفي النسب وإثباته يخضع للمادة 40 من قانون الأسرة ولا يشترط فيه أي مدة زمنية.
عن الوجهين معا لتكاملهما وارتباطهما والمأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب:
لكن حيث إن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس طبقوا القانون تطبيقا سليما وسببوا قرارهم تسبيبا كافيا معتمدين في تأييدهم للحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس على أساس أن نسب الابن (أ) ثابت للطاعن بالزواج الصحيح إذ تم الزواج بين الطرفين في جانفي 2015 عرفيا بإقرار الطاعن وتم تثبيته وتسجيله في 2015.11.15 وولد الابن في 2016.01.05 أي بعد سنة من الزواج وأن الطاعن لم ينف نسب الابن بالطرق المشروعة وهي دعوى اللعان خلال ثمانية أيام من العلم بالحمل أو الوضع، وأنه من المقرر قانونا وحسب المادة 40 فقرة 2 من قانون الأسرة فإنه يجوز للقاضي اللجوء للطرق العلمية في إثبات النسب وبالتالي فإنه لا يجوز اللجوء إلى البصمة الوراثية لنفي وإبطال الأبوة الثابتة بالطرق الشرعية أو التشكيك فيها وأن ذلك لا يكون إلى بدعوى اللعان حسب المادة 41 من قانون الأسرة مما يجعل الوجهين غير سديدين ويتعين رفضهما ورفض الطعن.