المادة 337 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لا يقام الاستئناف الفرعي, إلا موازاة مع الاستئناف الأصلي وليس منفصلا عنه.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 1/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يقبل الاستئناف الفرعي للطاعنة على أساس أنه لم يستوفى الشروط القانونية المنصوص عليها بالمادة 539 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك أن الطاعنة لم تسدد الرسوم المحددة في الاستئناف الفرعي المستحقة للمحكمة، وعليه فإن القضاة خالفوا أحكام المادة 337 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تجيز الاستئناف الفرعي في أية مرحلة كانت عليها الدعوى عند تقديم الطاعنة عريضتها الجوابية وكذلك فإن القضاة خالفوا أحكام المادة 539 المنوه عنها أعلاه وخالفوا الأحكام الجوهرية في الإجراءات وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 1/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
حيث أنه فعلا فإن الاستئناف الفرعي طبقا للمادة 337 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يرفع من المستأنف عليها عندما تقدم جوابا عن الاستئناف الأصلي الذي رفعه المستأنف وذلك إذا تبين لها أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب ولم يطبق القانون تطبيقا سليما ولم يستجب لطلباتها أمام المحكمة ولم ينص على وجوب دفع رسوم معينة عند رفع الاستئناف الفرعي الذي هو تابع للاستئناف الأصلي ويرفع بمجرد تقديم مذكرة جوابية عن الاستئناف الأصلي.
حيث أن القضاة لما اعتبروا أن الاستئناف الفرعي يجب أن لا يخضع لأحكام المادة 539 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبدفع الرسوم ومخالفين بذلك المادة 337 ذلك لفائدة فإنهم خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات المدنية والإدارية من ذات القانون فأنهم خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.