آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1259956
تاريخ القرار: 
2018/03/22
الموضوع: 
حجز تنفيذي
الأطراف: 
الطاعن: (ر.أ) و من معها / المطعون ضده: ورثة (ب.ب) و ورثة (ب .أ) بحضور المحضرين القضائيين
الكلمات الأساسية: 
إبطال - أجل .
المرجع القانوني: 

المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ: 

ترفع دعوى إبطال الحجز التنفيدي في أجل شهر من تاريخ الأمر لا من تاريخ تبليغه و إلا سقط الحق في الدعوى و اعتبر الإجراء صحيحا .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا القانون لمّا قضوا بعدم قبول الدعوى لورودها خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة أحكامها بإبطال إجراءات التنفيذ أو الحجز ،ذلك أن دعوى الطاعنيين تتعلق بموضوع الحق محل التنفيذ أي إشكالات التنفيذ الموضوعية وتتمثل في دعوى إستحقاق العقار التي تخضع للمادة 772 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي يستفاد من أحكامها أنه يجوز لحائز العقار بسند ملكية طلب بطلان إجراءات الحجز مع طلب إستحقاق العقار المحجوز عليه ولو بعد إنتهاء الأجال المحددّة للإعتراض على قائمة شروط البيع، وذلك بدعوى إستعجالية ،ولذلك خلاف ما إعتبره المجلس الدعوى مقبولة حتى لو حل أجل البيع ويمكن طلب وقف البيع بعريضة تقدم الى رئيس المحكمة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أن دعوى الحال أقامها الطاعنيين بتاريخ2017/01/09 لطلب إبطال أمر الحجز التنفيذي الصادر عن رئيس محكمة بسكرة بتاريخ 2016/10/06 المتضمن توقيع حجز تنفيذي على تركة السيد (ق ع) المتمثلة في العقار المملوك على الشياع لورثته وهم أرملته (ر.أ) وأبناؤه: (ل)- (ز)-(س)-(ح) –(ن) –(ح) أي المدعين المحجوز عليهم بحجة أن العقار المحجوز ليس من مخالفات مورثهم الذي كان سوى مستأجر له، وأن ملكيته آلت إليهم بموجب عقد بيع مبرم بينهم وبائعه ديوان الترقية والتسيير العقاري، وأن وفق المادة772 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لهم حق طلب إبطال إجراءات الحجز وطلب إستحقاق العقار المحجوز .
حيث أنه طبقا للمادة 772 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " يجوز لحائز العقار بسند ملكية، كما يجوز للغير الحائز لسند ملكية طلب بطلان إجراءات الحجز، مع طلب إستحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه، ولو بعد إنتهاء الأجال المحددّة للإعتراض على قائمة شروط البيع، وذلك بدعوى إستعجالية ترفع ضدّ الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه بحضور \المحضر القضائي .." ويخلص من أحكام هذه المادة أن الغير الذي يدعي ملكيته للعقار المحجوز بسند ملكية هو الذي له رفع دعوى الإسترداد ضد الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه أي أن المدين المحجوز عليه يكون طرفا مختصا في الدعوى.
وحيث طالما الثابت من أمر الحجز التنفيذي المطالب إبطاله، أن الحجز التنفيذي وقّع على العقار المحجوز على إعتبار أنه من مخلفات مورث الطاعنيين الذي بوشرت إجراءات التنفيذ ضدّه قبل وفاته وأن لهم صفة المحجوز عليهم ،فإن خلاف ما يدعيه الطاعنيين دعواهم لا تخضع لأحكام المادة 772 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف ذكرها وقضاة المجلس بإستنادهم الى المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، في قضائهم بتأييد الأمر المستأنف الذي صرّح بعدم قبول الدعوى لرفعها خارج الأجل المقرر قانونا ،تأسيسا على أن دعوى إبطال الحجز التنفيذي الموقع على تركة مورث المدعين الطاعنيين المحجوز عليهم رفعت بعد نفاذ أجل شهر من تاريخ صدور الأمر بالحجز ولذلك سقط الحق في طلب إبطال إجراءات الحجز، لم يخالفوا القانون ،وعليه يتعيّن رفض الوجه ومعه رفض الطعن .

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا