آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1416265 قرار بتاريخ 05- 01- 2023
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
1252089
تاريخ القرار: 
2018/10/03
الموضوع: 
حضانة
الأطراف: 
الطاعن: (ب.س) / المطعون ضده: (س.س) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
وفاة الأم - خالة - إسنادها للأب – مصلحة المحضون.
المرجع القانوني: 

المادة 64 من قانون الأسرة .

المبدأ: 

يكون الأب الأحق بحضانة ولده بعد وفاة الأم بدل الخالة، مراعاة لمصلحة المحضون، ما لم يثبت أنه غير أهل لذلك.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :
ومفاده أن قضاة المجلس بتسبيبهم قد خالفوا تطبيق القانون فيما يخص مسالة إسناد الحضانة إذ أوجب المشرع تقديم مصلحة المحضون على ترتيب الأشخاص الذين يتداولون حق الحضانة لأن الحضانة حق المحضون والحاضنة معاً، وان الأصل في الحضانة أن تكون للنساء وأن حضانة الرجل لا تكون مباشرة وهو يحضن بغيره من النساء، كما أن مدة الحضانة تتحدد بقدر حاجية المحضون فيها تحقيقاً لمصلحته والحال أن مصلحة البنت دعاء تكمن في أنها تربت وترعرعت في حضن خالتها الطاعنة، وهي متعلقة بها وأن نزعها من خالتها يشكل تحول عاطفي خطير وصدمة نفسية حادة وان حالتها النفسية ومنذ وفاة والدتها تستدعي متابعة خاصة، وان المطعون ضده لم يقم بزيارة ابنته مطلقاً وهو ما جعلها لم تتقبل ظهوره المفاجئ وأدى إلى ظهور اعراض خطيرة تمثلت في تصرفات غير معتادة، اضطراب في النوم، تبول لاإرادي نتيجة القلق وأنها رفضت الذهاب للمطعون ضده خلال تنفيذ القرار محل الطعن، كما ان سن البنت وهو 06 سنوات لا يسمح لها بالانفصال عن حاضنتها المعتادة ونقلها إلى وسط ليست لها أدنى فكرة عنه وان قضاة المجلس اللذين فصلوا بإسقاط حضانة البنت عن خالتها وإسنادها لأبيها بناءاً على الترتيب الوارد بالمادة 66 من قانون الأسرة دون الأخذ بأولوية مراعاة مصلحة المحضون فإن قضاءهم جاء مخالف للقانون الداخلي المتعلق بحالة الأشخاص.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :
لــكــن حـيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس قد ذكروا أن الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقاً وأنه يشترط في الحاضن أن يكون أهلاً للقيام بذلك، وأن الحضانة تسقط عن مستحقها إذا لم يمارس ذلك الحق في خلال السنة، وأضاف قضاة المجلس انه ثبت لهم ان أم المحضونة توفيت ببيت أهلها بتاريخ2016.06.29 وان الأب (المطعون ضده) وجه للطاعنة التي تعتبر خالة البنت إنذاراً عن طريق محضر قضائي بتاريخ 2016.08.16 من أجل استرجاع ابنته إلا أن الطاعنة بقيت متعنتة ما دفعه إلى مقاضاتها، كما أضاف قضاة المجلس انه لا يجوز حرمان الأب من حضانة ابنته إلا لأسباب جدية وواضحة ومضرة بالمحضونة ومتعارض مع مصلحتها، وانه لم يثبت إهماله لابنته، كما ذكر قضاة المجلس ان الترتيب المنصوص عليه بالمادة 64 من قانون الأسرة بالنسبة للحاضنين لا يمكن مخالفته إلا إذا ثبت بالدليل على من هو أجدر للقيام بدور الحماية والرعاية للمحضون وان الطاعنة باعتبارها تأتي بعد الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب لم تقدم ما يفيد أنها الأجدر حقيقة برعاية شؤون البنت المحضونة المتوفاة عنها والدتها والمتزوجة عنها جدتها من أمها.
حــيــث إن ما تــوصل إليه قـضــاة المجــلس لا تــوجــد بـه أية مخالفة للقانون وأنهم لم يسقطوا الحضانة عن الطاعنة مثلما ذهبت إليه، ذلك أنه لإسقاط الحضانة عن أحد يجب أولا أن يكون يمارسها وفقاً للقانون والحال أن الحضانة عند وفاة الأم تنتقل مباشرة إلى الأب، هذا وأنه وإن كان فعلاً على القاضي أن يراعي في جميع الأحوال مصلحة المحضون، إلا أن ذلك ينبغي أولا أن يمكن صاحب الحق من حقه في الحضانة، ثم يسوغ لكل من يرى ضرورة أو مصلحة أن يطعن في هذا الحق أن يثبت أن صاحب الحق في الحضانة غير أهل وغير قادر على الاستفادة بالحضانة وفي هذه الحالة فقط يتسنى له إسقاط الحضانة عن صاحبها وإسنادها إليه، وطالما أن قضاة المجلس بينوا وان الطاعنة هي من امتنعت عن تسليم البنت لوالدها لممارسة حقه فبقضائهم بتمكين الأب من حقه لم يخالفوا القانون مثلما ذهبت إليه الطاعنة مما يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا