المادتين 9و 9 مكرر من قانون الاسرة.
يثبت الزواج العرفي بشهادة الشهود إذا كانوا على سبيل التواصل والتسامح.
الــوجــه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
ومــفــاده أن القرار المطعون فيه لم يراع المادتين 9و9 مكرر من قانون الأسرة الذي يؤكد أن الزواج لا ينعقد إلا بتوفر أركانه وأن الشهود المعتمد عليهم لا يمكن الأخذ بشهادتهم لإثبات واقعة تمس بمراكز قانونية للأشخاص، كونهم لا يعلمون تاريخ الزواج العرفي أولاً وثانياً إن المطعون ضدها صرحت أمام المجلس أنها ترعرعت بين أعمامها غير أنها لم تقدم شهادتهم للنقاش .
عــن الــوجــه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
لــكــن حــيــث إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف وإلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة الموضوع قد ذكروا في قضائهم وانه تحقيقاً في واقعة الزواج المراد إثباته تم سماع شاهدين، الأول (ف.أ) مولود بتاريخ 1953.10.22 الذي صرح أنه يعرف المطعون ضدها وقد سمع أن والدها فلاح (أ.ب) كان متزوجاً على سنة الله ورسوله بالمدعوة (س.ف) ببلدية أسي يوسف غير أنه لا يعلم تاريخ زواجهما وأضاف أنه نتج عن هذا الزواج ميلاد المطعون ضدها فقط، وبعد وفاة والدها أعادت والدتها الزواج مرة أخرى، وهي التصريحات التي أكدها الشاهد الثاني (ف.ب) المولود بتاريخ 1951.10.04 الذي أضاف ان الزواج تم سنة 1930، هذا وقد أضاف قضاة الموضوع أن شهادة الشهود كانت على سبيل التواصل والتسامع، وعليه فلما كان واضحاً من أوراق الملف وأن الزواج العرفي بين والدي المطعون ضدها أثبته التحقيق الذي قام به قضاة الموضوع، فإن ما توصلوا إليه هو تطبيق صحيح للقانون، الأمر الذي يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه ورفض الطعن.