المادة 80 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
يختص القاضي دون سواه، بالفصل في مدى أحقية العامل للمنح.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون وفي فرعه الأول:
على أنه طبقا لنص المادة 3 من المادة 128 من ق إ م إ "يلتزم بتحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا" فالحكم التمهيدي لم يحدد هذه المهمة بدقة في منطوقه مقتصرا بالقول في البند 3 " على الخبير تقدير مجمل المنح والتعويضات المستحقة للعامل وفق ما تم ذكره أعلاه وتحديدها نقدا إن وجدت...." هذا دون ذكر هذه المنح والعلاوات في منطوق الحكم الشيء الذي يسمح للخبير البعث سواء في التسبيب أو في الوقائع ليعرف مهمته ويستنتجها لوحده حسب فهمه للحكم ويحل بالتالي محل القاضي وهكذا فإن الخبير راح يحدد لنفسه مهاما رفضتها المحكمة ونسي مهاما آخرى إذا يتجلى من الصفحة الخامسة من الخبرة أن الخبير حدد لنفسه ومن تلقاء نفسه المهام التي سوف يقوم بها وهي:
- تحديد المبلغ المستحق الناتج عن عملية إعادة التصنيف.
- تحديد المبلغ المستحق الناتج عن حساب المردودية الجماعية.
- دراسة وتحليل محاضر إجتماع مجلس الإدارة خاصة في مسألة توزيع الأرباح.
- حساب مجمل المنح والتعويضات المستحقة.
فالمهمة الأولى المتمثلة في تحديد المبلغ المستحق عن عملية إعادة التصنيف لم تكن من بين مهامه إذ إعتبرت المحكمة في الحيثية الأخيرة من الصفحة 4 أن طلب الإستدراكات الناتجة عن إعادة التصنيف مردود عليها وتم رفضها من قبل المحكمة ، لكن الخبير قام بإحتسابها وأن المحكمة ثم القرار المنتقد صادقا على هذه الخبرة مما يعرض قضاء هذا القرار للنقض والإبطال.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون وفي فرعه الأول:
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن الطاعنة قامت بإستئناف للحكم القطعي وكذلك الحكم التمهيدي هذا الأخير لم يتم مناقشته من قبل قضاة المجلس سيما أنه ترك للخبير الفصل في مسألة الأحقية للمنح المطالب بها من قبل العامل والحال أن الأحقية يفصل فيها القاضي الذي لا يتخلى عن مهامه للخبير الذي عمله هو مسألة تقنية وفنية فقط ومنه يكون الفرع مؤسسا.