المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
يعد التبليغ عن طريق التعليق بمقر المحكمة و مقر البلدية تبليغا شخصيا.
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 358-1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن قضاة المجلس لم يأخذوا بنص المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كون أجل الاستئناف يمدد بشهرين إذا تم التبليغ الرسمي في الموطن الحقيقي أو المختار، وأن الطاعن كان موطنه الحقيقي بسيدي بلعباس، إلا أنه بلغ بالحكم المستأنف في المحل التجاري الكائن بسيدي بلعباس، فقد غيّر الموطن، وأن قضاة المجلس عندما قضوا بعدم قبول الاستئناف شكلا كونه خارج الأجل القانوني، يكون قرارهم مشوبا بمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يستوجب نقضه.
عن الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 358-1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
لكن حيث ومن المقرر قانونا عملا بأحكام المادة 321 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن التبليغ الرسمي للطعن يكون صحيحا إذا تم في العنوان المذكور في الحكم.
حيث بالرجوع إلى ملف الإجراء، يتبين أن عنوان الطاعن كمدعى عليه هو سيدي بلعباس وقد استلم التكليف بالحضور في هذا العنوان وقدم مذكرة جوابه دون أي منازعة حول العنوان، بدليل أن ذات العنوان ورد في ديباجة الحكم المستأنف الصادر في 22-05-2016، وبنفس العنوان سجل الطاعن استئنافه ضد الحكم المذكور دون أن يغير منه شيئا، وعليه فإن قضاة المجلس عند فصلهم في مدى قبول الاستئناف من الناحية الشكلية رعوا محضر تبليغ الحكم المستأنف وهو المحضر المؤرخ في 09-08-2016 والذي ثبت منه أن المحضر القضائي وبعد انتقاله عدة مرات إلى المحل التجاري دون مقابلة الطاعن ترك له استدعاء تحت الباب للحضور إلى مكتبه قصد تبليغه بالحكم، فلم يحضر، فقام بتبليغه عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالاستلام، ولعدم وجود ما يفيد تبليغه أو رفضه تلقى محضر التبليغ، لجأ المحضر القضائي إلى تبليغه، عن طريق تعليق نسخة من محضر التبليغ بمقر المحكمة ومقر البلدية التابعة لموطنه وكان ذلك بتاريخ 15-08-2016, ومادام أن التبليغ بهذه الكيفية يعد مثابة تبليغ شخصي وفقا لأحكام المادة 412 من ذات القانون فإن الاستئناف المسجل بتاريخ 05-10-2016 يكون قد ورد خارج الآجال المنصوص عليها في المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهو ما انتهى إليه قضاة المجلس، وبذلك فإنهم قد طبقوا القاعدة الإجرائية المنصوص عليها في المادة المذكورة لأن العبرة بالعنوان المذكور في الحكم دون سواه, ومنه فإن الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه.