المادة 4/73-3 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الوجه الأول والثاني :
تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن القاضي في حيثيات الحكم اعتمد على الراتب الشهري للمطعون ضده في حساب التعويض عن عدم الإدراج غير أنه في منطوقه قضى بمنح المطعون ضده تعويضا عن التسريح التعسفي وهو بذلك يكون قد خالف المادة 73-4 فقرة 3 من قانون 11/90
عن الوجه الأول والثاني لتشابههما :
لكن وبخلاف ما جاء في الوجه فإن قاضي المحكمة. أوضح أن المطعون ضده أبدى رفضه الصريح الرجوع للعمل والتمس التعويض عن التسريح التعسفي واعتمد القاضي راتبه الشهري للقضاء له بالتعويض عن التسريح التعسفي بعد أن ثبت تعسف الطاعنة في تسريحه ويكون بهذا القاضي الأول طبق المادة 4/73 من قانون 11/90 تطبيقا صحيحا ولا وجود لأي تناقض بين حيثيات الحكم ومنطوقه والوجه المثار بدون تأسيس .